تعديل تعليمات رقم (1) لسنة 1991 عن جمع وفتح اموال الاضرحة

      التعليقات على تعديل تعليمات رقم (1) لسنة 1991 عن جمع وفتح اموال الاضرحة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات رقم (1) لسنة 1991 عن جمع وفتح اموال الاضرحة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

لوحظ من خلال الواجبات المناطة لرئيس واعضاء لجنة العتبة التي تتولى فتح الاضرحة وما تبذل من جهود قيمة في جمع المبالغ النقدية والمواد العينية الملقاة داخل الضريح 0
وحيث ان الاجور الممنوحة لرئيس واعضاء اللجنة الواردة في المادة ( 12 ) من التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1991 اصبحت غير مجزية في الظروف الاستثنائية الحالية 0 لذا واستنادا الى الفقرة ( 5 ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 227 والمؤرخ في 18 / 2 / 1978 المعدل بالقرار ( 257 ) في 29/ 7 / 1991 م
تقرر تعديل المادة ( 12 ) من التعليمات المذكورة لتكون بالصيغة التالية : –
المادة / – 12 _ ” يخصص مبلغ – / 500 خمسمائة دينار لرئيس لجنة العتبة و – 400 اربعمائة دينار لكل عضو من اعضائها عن كل فتحة للضريح ، وللجنة منح مكافأة لمن تستعين به في اعمالها وتصرف هذه المبالغ من اصل الواردات ” .
عبد المنعم احمد صالح
وزير الاوقاف والشؤون الدينية