التعديل الثاني للتعليمات رقم (1) لسنة 1992 بشأن منح اجازات التأسيس والتوزيع والتطوير للمشروع الصناعي

      التعليقات على التعديل الثاني للتعليمات رقم (1) لسنة 1992 بشأن منح اجازات التأسيس والتوزيع والتطوير للمشروع الصناعي مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني للتعليمات رقم (1) لسنة 1992 بشأن منح اجازات التأسيس والتوزيع والتطوير للمشروع الصناعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
تكون التعليمات رقم ( 6 ) لسنة 1992 التعديل الاول للتعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1992 0

مادة 2
تلغى الفقرة ( أ ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 1 ) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي : –
( أ ) ان تكون المكائن المستوردة صالحة للانتاج وتشكل خطوطا انتاجية متكاملة ، وتستثنى من ذلك الصناعات التي تشكل فيها خطوطا انتاجية مكملة او مساعدة حسب تقدير المديرية اعلاه 0

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0

الفريق الركن
حسين كامل حسن
وزير الصناعة والمعادن