عنوان التشريع: التعديل الثاني للتعليمات رقم (1) لسنة 1992 بشأن منح اجازات التأسيس والتوزيع والتطوير للمشروع الصناعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
مادة 1
تكون التعليمات رقم ( 6 ) لسنة 1992 التعديل الاول للتعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1992 0
مادة 2
تلغى الفقرة ( أ ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 1 ) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي : –
( أ ) ان تكون المكائن المستوردة صالحة للانتاج وتشكل خطوطا انتاجية متكاملة ، وتستثنى من ذلك الصناعات التي تشكل فيها خطوطا انتاجية مكملة او مساعدة حسب تقدير المديرية اعلاه 0
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
الفريق الركن
حسين كامل حسن
وزير الصناعة والمعادن