عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الخاصة بتجديد الاتفاقية التجارية المعقودة بن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية المصدقة بالقانون رقم 98 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-03-23 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (15) لسنة 1963 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير التجارة وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية الخاصة بتجديد الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية المصدقة بالقانون رقم 98/ 1960 والكتاب الملحق رقم (2) الخاص بالتمور والموقع عليهما في بغداد من قبل حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بتاريخ 10 -1 -1963 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شوال لسنة 1382 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر آذار لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الزعيم
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
الفريق الركن
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
الدكتور المقدم الركن
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
اللواء الركن
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
الدكتور
عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
الدكتور
صالح كبه احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
الدكتور
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور الدكتور
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الارشاد
اللواء الركن
ناجي طالب
وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 787 في 31 -3 -1963
اتفاقية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بغية توطيد وتطوير العلاقات التجارية بين بلديهما اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى
يوافق الفريقان المتعاقدان على ان يجدد لمدة سنة واحدة أخرى مفعول الاتفاقية التجارية والجدولين (أ) و(ب) والكتاب المتبادل رقم (1) الملحقة بها المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في 25 مايس 1960 والمجددة بالاتفاقية الخاصة الموقعة في 18 تشرين الاول 1961 .
المادة الثانية
يتم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل حكومتي الفريقين المتعاقدين وتدخل حيز التنفيذ بعد ابلاغ كل منهما الاخرى مصادقتها . وتبقى الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في 25 مايس 1960 والمجددة بالاتفاقية الخاصة الموقعة في 18 تشرين الاول 1961 سارية المفعول الى حين دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
حررت هذه الاتفاقية ووقع عليها في بغداد في اليوم العاشر من شهر كانون الثاني سنة 1963 بنسختين أصليتين كل منهما باللغات العربية والصينية والانكليزية ويعول على النصوص الثلاثة على السواء .
نيابة عن حكومة جمهورية الصين الشعبية نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية
السفير والمندوب فوق العادة لجمهورية وزير التجارة للجمهورية العراقية
الصين الشعبية في العراق
كتاب ملحق رقم (2)
بغداد في 10 كانون الثاني 1963
سيادة وزير التجارة للجمهورية العراقية المحترم
لي الشرف أن أشير سيادتكم الى انه بناء على رغبة الوفد التجاري الحكومي للجمهورية العراقية ونظرا لظروف التمور العراقية هذه السنة وشريطة أن تكون الاسعار والمواصفات والشروط الاخرى مناسبة، توافق حكومة جمهورية الصين الشعبية على شراء 70000 (سبعين الف) طن متري فقط من التمور من حكومة الجمهورية العراقية وذلك خلال فترة نفاذ الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية والموقعة في 25 مايس 1960 والتي تم تجديدها ثانية في 10 كانون الثاني 1963 . ان هذه التمور ستكون من نفس انواع التمور العراقية لحاصل سنة 1960 والتي استوردتها الصين سنة 1961 .
أما بشأن تحديد الاسعار والنوعية والمواصفات وسائر الاحكام والشروط الخاصة بالصفقات فان المؤسسات المختصة لكلا الطرفين ستتباحث فيما بينها وتعقد العقود الخاصة بها .
سأكون شاكراً لو ايدتم سيادتكم الاتفاق أعلاه .
وتفضلوا – سيادتكم – بقبول فائق التقدير والاحترام .
نيابة عن حكومة جمهورية
الصين الشعبية
السفير والمندوب فوق العادة لجمهورية
الصين الشعبية في العراق
جواب الكتاب الملحق رقم (2)
بغداد في 10 كانون الثاني 1963
سيادة السفير والمندوب فوق العادة لجمهورية الصين الشعبية في العراق المحترم
لي الشرف ان ابلغكم باستلام كتاب سيادتكم المؤرخ بتاريخ اليوم والذي جاء فيه ما يلي : –
“لي الشرف أن أشير سيادتكم الى انه بناء على رغبة الوفد التجاري الحكومي للجمهورية العراقية ونظرا لظروف التمور العراقية هذه السنة وشريطة أن تكون الاسعار والمواصفات والشروط الاخرى مناسبة، توافق حكومة جمهورية الصين الشعبية على شراء 70000 (سبعين الف) طن متري فقط من التمور من حكومة الجمهورية العراقية وذلك خلال فترة نفاذ الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية والموقعة في 25 مايس 1960 والتي تم تجديدها ثانية في 10 كانون الثاني 1963 . ان هذه التمور ستكون من نفس أنواع التمور العراقية لحاصل سنة 1960 والتي استوردتها الصين سنة 1961 .
أما بشأن تحديد الاسعار والنوعية والمواصفات وسائر الاحكام والشروط الخاصة بالصفقات فان المؤسسات المختصة لكلا الطرفين ستتباحث فيما بينها وتعقد العقود الخاصة بها” .
لي الشرف أن اؤيد موافقة حكومتي على محتويات الكتاب المذكور أعلاه .
وتفضلوا – سيادتكم – بقبول فائق تقديري واحترامي .
نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية
وزير التجارة للجمهورية العراقية