عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة الرافدين العامة لتكنولوجيا المعلومات
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
الفصل الاول
اهداف الشركة ومهامها
مادة 1
اولاً – شركة الرافدين العامة لتكنولوجيا المعلومات شركة عامة وفقاً لأحكام قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 .
ثانياً – شركة الرافدين العامة لتكنولوجيا المعلومات وحدة تنفيذية اقتصادية ممولة ذاتياً ومملوكة للدولة بالكامل . تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق اسس اقتصادية وترتبط بهيئة الكهرباء ويكون مركزها الرئيس في محافظة بغداد ولها ان تفتح فروعاً اخرى داخل العراق وخارجه وفق القانون ويمثلها المدير العام او من يخوله .
ثالثاً – يكون رأسمال الشركة ( 800000000 ) ثمانمائة مليون دينار .
مادة 2
تهدف الشركة الى الاسهام في دعم الاقتصاد الوطني في مجال الصناعة البرامجية وبناء منظومات السيطرة الخاصة بقطاع الكهرباء والقطاعات الاخرى واعداد ملاكات متخصصة للبلد بما يحقق خطط التنمية .
مادة 3
تمارس الشركة المهام الآتية: –
اولاً – انتاج وتطوير البرامجيات الهندسية والفنية والمالية والادارية والاشراف على تطبيقها .
ثانياً – اعداد البرامجيات بالتعاون مع الجهات العلمية لاستخدامها من الجهات المختصة في مجال الدراسات والبحوث .
ثالثاً – تصميم وبناء منظومات السيطرة لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع .
رابعاً – توفير ونصب وتشغيل وصيانة الحاسبات وشبكاتها وانظمة التشغيل الخاصة بها وخدمات الاتصالات وفق المواصفات القياسية العالمية المعتمدة وتهيئة المواد اللازمة لعملها وتطبيق امنية المعلومات الخاصة بها .
خامساً – تقديم الاستشارات في مجال استخدام الحاسبات والبرامجيات لدوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط .
سادساً – بناء قواعد معلومات عن انشطة الهيئة المختلفة وشبكات التوزيع ومستهلكي الطاقة الكهربائية لاتخاذ القرارات اللازمة لدعم استمرارية عمل محطات التوليد والتوزيع .
سابعاً – الاسناد الهندسي والبرامجي لمنظومات مراكز السيطرة في محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع .
ثامناً – اعداد البرامجيات التخصصية التي تحتاجها المنظومة الكهربائية وتدريب الملاكات الفنية في الشركات العامة التابعة للهيئة لاستخدامها .
تاسعاً – توفير المستلزمات التشغيلية لعمل الحاسبات وفق حاجة الهيئة .
عاشراً – بناء ونصب الشبكات المحلية ومنظومات البريد الالكتروني ومنظومة تراسل البيانات للشركات العامة التابعة للهيئة وكذلك لدوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط .
حادي عشر – اعداد انظمة صيانة للمحطات وشبكات النقل والتوزيع ومكننتها باستخدام الحاسبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
ثاني عشر – المشاركة مع الشركات المنفذة لمشاريع محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع في مجال عمل الشركة .
ثالث عشر – اعداد البرامج التأهيلية لتدريب الملاكات على استخدام الحاسبات والبرامجيات وتهيئة ملاكات متخصصة في تصميم وبناء النظم البرامجية في التطبيقات الفنية والهندسية والمالية والادارية للشركات العامة التابعة للهيئة ولدوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط .
الفصل الثاني
مجلس الادارة
مادة 4
يتولى مجلس ادارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاطات الشركة وتحقيق اهدافها والاشراف عليها ومتابعة تنفيذها، ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله ان يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسباً من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة وتسيير نشاطها .
مادة – 5 –
اولاً – يتكون مجلس الادارة من مدير عام الشركة وثمانية اعضاء تجري تسميتهم كالآتي: –
أ – اربعة اعضاء يختارهم مدير هيئة الكهرباء من بينهم رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطها .
ب – عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
جـ – عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما مدير الهيئة من خارج الشركة بمصادقة هيئة الرأي .
ثانياً – يكون لمجلس الادارة ثلاثة اعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويعين مدير الهيئة العضوين الآخرين .
ثالثاً – ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائباً للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه .
رابعاً – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الادارة من منتسبي الشركة ان يكون: –
أ – من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ب – عراقي الجنسية .
جـ – حاصلاً على شهادة الدراسة الاعدادية في الاقل .
د – لديه خدمة لا تقل عن 10 سنوات بضمنها مدة لا تقل عن 3 سنوات في الشركة .
هـ – غير معاقب بعقوبة انضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
خامساً – يتم انتخاب ممثلي منتسبي الشركة وفقاً للكيفية الآتية: –
أ – تشكل بقرر من المجلس ما يأتي: –
1 – لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توفر الضوابط المطلوبة للترشيح والاعلان عن اسماء المرشحين .
2 – لجنة للاشراف على الانتخابات، وتتولى الاشراف على عملية الانتخاب في المواقع على ان يكون احد اعضائها من الموظفين القانونيين .
ب – يتم الاعلام عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد للانتخاب عن طريق لوحدة الاعلانات في مقر الشركة وفي المواقع التابعة لها .
جـ – تقدم طلبات الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل وارداً لدى الموقع او الشركة وترفع الى مقر الشركة لتوحيدها واعلان اسماء المرشحين .
د – يغلق باب الترشيح قبل خمسة ايام من الموعد المحدد لاعلان اسماء المرشحين وتعلق اسماء المرشحين قبل خمسة ايام من موعد الانتخاب .
هـ – للمنتسب الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين الاعتراض لدى المدير العام خلال ( 48 ) ثماني واربعين ساعة من موعد اعلان الاسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال ( 24 ) اربع وعشرين ساعة من تقديمه .
و – يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الانتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين على الملاك الدائم الاشتراك في عملية الاقتراع .
ز – تكون عملية الانتخابات خلال اوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات عن انتهاء عملية الاقتراع امام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الاصوات من اللجنة المشرفة ولها ان تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ح – تعلن اللجنة المشرفة اسماء الفائزين في العضوية حال الانتهاء من فرز الاصوات ويكون المرشح الذي تسلسله ثالثاً عضواً احتياطياً .
ط – تقدم الاعتراضات على نتائج الانتخاب الى المدير العام خلال مدة اقصاها ( 48 ) ثماني واربعين ساعة من اعلان اسماء الفائزين ويكون قراره الصادر بهذا الشأن نهائياً .
المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية: –
اولاً – اقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على اشهر وفصول السنة .
ثانياً – اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ثالثاً – اقتراح التوسعات المطلوبة للاغراض التنفيذية للشركة .
رابعاً – اقتراح نظم حوافز الانتاج وتعتبر من ضمن كلفة الانتاج .
خامساً – المصادقة على ملاكات الشركة .
سادساً – مناقشة التقارير الشهرية لأنشطة الشركة للوقوف على مدى كفاءة الاداء في المجالات المختلفة بما فيها التنفيذية والمالية ومدى مطابقتها للخطط واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
سابعاً – اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعدة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ثامناً – الموافقة على العقود التي تبرمها الشركة مع الغير سواء كان من الاشخاص الطبيعية ام المعنوية وفقاً للقانون .
تاسعاً – الموافقة على الاقراض والاقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الاخرى وفقاً للقانون .
عاشراً – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في موازنة الشركة حسب مقتضيات العمل وفقاً للتعليمات النافذة حادي عشر – تأليف اللجان من بين اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض المهام، وله ان يمنح تلك اللجان الصلاحيات الضرورية .
ثاني عشر – الموافقة على اصدار التعليمات الخاصة بشراء المواد الاولية والتشغيلية والاحتياطية والاجهزة والمكائر والآلات واية مواد اخرى تحتاجها الشركة واية تعليمات تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقاً لأحكام القوانين والانظمة والتعليمات .
ثالث عشر – اقتراح تعديل النظام الداخلي للشركة .
رابع عشر – الموافقة على استثمار الفوائض النقدية بالاسهام في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقاً للقانون .
خامس عشر – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ عمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقاً للقانون .
سادس عشر – الموافقة على نقل ومعاقبة أي من القائمين على الرقابة الداخلية على ان يتم ذلك بقرار مسبب .
سابع عشر – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير النشاط العام للشركة، ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
الفصل الثالث
الهيكل الاداري للشركة
مادة 7
اولاً – يدير الشركة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للشركة ورئيس مجلس الادارة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتيسير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة من مجلس الادارة ويمثلها او مني خوله امام المحاكم والجهات الاخرى وتصدر عنه جميع القرارات والاوامر والبيانات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقاً للقانون وله تخويل بعض صلاحياته الى معاونه او الى مديري الاقسام والتشكيلات او أي من موظفيها .
ثانياً – معاون المدير العام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائز على الشروط المطلوبة التي تضمنتها اسس وقواعد اعداد الملاكات والمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعضاً من مهامه للاشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها او اية مهام اخرى يكلفه بها .
مادة 8
تتكون الشركة من التشكيلات الآتية: –
اولاً – قسم النظم: –
أ – يتولى مسؤولية القسم موظف بعنوان مدير او رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية اولية في احد الاختصاصات العلمية او الهندسية ودرجته الوظيفية لا تقل عن الثالثة ويرتبط بالمدير العام يتولى المهام الآتية: –
1 – القيام بالدراسات اللازمة لايجاد الحلول النظرية والعلمية لمشاكل ادارة ومعالجة المعلومات لمستهلكي الطاقة الكهربائية
2 – تصميم وتطوير النظم والبرامجيات العلمية والهندسية والفنية والادارية واعداد الادلة الخاصة بها وتدريب مستخدميها .
3 – تأمين قاعدة من مكتبات النظم والبرامجيات العلمية والهندسية المساعدة لأغراض اعمال المنظومة الكهربائية .
4 – استخدام النظم والبرامجيات المتخصصة للتصميم والتصنيع من خلال الحاسوب .
5 – ادامة الانظمة العاملة واجراء التطوير لها وفق المستجدات المطلوبة من الشركات وضمان امنية استخدامها .
6 – اعداد الدراسات والتحليل والتقويم للجهات المستفيدة عن الفعاليات المطلوب استخدام الانظمة والبرامجيات لها .
7 – الاسهام في اعداد التصاميم الخاصة بمنظومة السيطرة واعداد البرامجيات المتعلقة بها .
ب – ترتبط بالقسم الشعبتين الآتيتي: –
1 – البرامجيات العلمية والهندسية .
2 – البرامجيات الادارية والاقتصادية .
ثانياً – قسم العمليات والتشغيل: –
أ – يتولى مسؤولية القسم موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في احد الاختصاصات العلمية او الهندسية ودرجته الوظيفية لا تقل عن الثالثة ويرتبط بالمدير العام ويتولى المهام الآتية: –
1 – تأمين التشغيل اليومي لمنظومات الحاسبة المركزية وشبكات الحاسبات وفق متطلبات التشغيل وتحليل البيانات عن الاستخدامات .
2 – ادامة عمل البرامجيات الساندة لمنظومات الحاسبات وفق متطلبات التطبيقات .
3 – اجراء عمليات استنساخ المعلومات لنظم التشغيل وقواعد المعلومات لضمان حفظها وسريتها وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن .
4 – تهيئة وادخال البيانات لتحديث قواعد المعلومات وضمان صحتها وفق حاجة الجهات المستفيدة منها .
5 – تحليل الاستخدامات للانظمة من قبل الجهات المستخدمة لها .
6 – تزويد اقسام الشركة بمواقف تهيئة المعلومات والتقارير المستخرجة لغرض احتساب الكلف وغيرها .
ب – ترتبط بالقسم الشعب الآتية: –
1 – التشغيل .
2 – ادخال البيانات .
3 – السيطرة والتدقيق .
ثالثاً – قسم المنظومات الالكترونية: –
أ – يتولى مسؤولية القسم موظف بعنوان رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في احد الاختصاصات الهندسية ودرجته الوظيفية لا تقل عن الثالثة ويرتبط بالمدير العام ويتولى المهام الآتية: –
1 – اعدتد التصاميم الخاصة بمنظومات السيطرة وتنفيذها .
2 – الاسهام في اعداد البرامجيات المتعلقة بمنظومات السيطرة لمحطات التوليد والتوزيع ومراكز السيطرة .
3 – كتابة البرامجيات الخاصة بالمسيطرات المنطقية المبرمجة وربطها بالحاسبات المختلفة .
4 – دراسة وتحليل البرامجيات الجاهزة بما يخدم تطبيقها في منظومات السيطرة المختلفة او غرف السيطرة المتخصصة وتحويلها للعمل في محطات التوليد والتوزيع ومراكز السيطرة .
5 – اعداد الدراسات لتحديد متطلبات نصب الحاسبات وملحقاتها وربطها بالشكل الذي يؤهل تشغيلها .
6 – ادامة عمل الحاسبات والاجهزة المرتبطة وملحقاتها من خلال الصيانة الوقائية والاصلاحية وبما لا يتعارض وخطط التشغيل للتطبيقات .
7 – نصب وصيانة شبكات الحاسبات .
8 – ادامة نظم التشغيل للحاسبات والشبكات .
9 – نصب وتشغيل البدالات وربط الحاسبات والمحطات الطرفية واجهزة التراسل المختلفة .
10 – اجراء الدراسات والبحوث لبناء منظومات سيطرة الكترونية ريادية .
11 – نصب وصيانة الاجهزة والمعدات الالكترونية في المنظومات الصناعية ومنظومات السيطرة .
ب – ترتبط بالقسم الشعب الآتية: –
1 – منظومات السيطرة .
2 – صيانة الحاسبات .
3 – شبكات الحاسبات والاتصالات .
المحتوى3
رابعاً – قسم التدريب: –
أ – يتولى مسؤولية القسم موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في احد الاختصاصات العلمية او الادارية ودرجته الوظيفية لا تقل عن الثالثة ويرتبط بالمدير العام ويتولى المهام الآتية: –
1 – وضع البرامج والمناهج التدريبية اللازمة لتدريب وتطوير ملاكات الهيئة .
2 – توفير المستلزمات المطلوبة للدورات التدريبية كافة .
3 – اعداد وتنفيذ الخطة التدريبية السنوية .
4 – توفير محاضرين للدورات التدريبية .
5 – تصميم الاعمال المراد طبعها وتوفير مستلزمات الطباعة .
6 – طبع نماذج قوائم مستهلكي الطاقة الكهربائية بأصنافها المختلفة .
7 – طبع الكراسات التعليمية والتشغيلية والتوثيقية وحسب حاجة الهيئة .
ب – ترتبط بالقسم الشعب الآتية: –
1 – اعداد برامج التدريب .
2 – ادارة التدريب .
3 – المطبعة .
خامسا ً – قسم التخطيط والمتابعة: –
أ – يتولى مسؤولية القسم موظف بعنوان مدير او رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في اختصاص القسم ودرجته الوظيفية لا تقل عن الثالثة يرتبط بالمدير العام ويتولى المهام الآتية: –
1 – اصدار الخطة السنوية لعمل الشركة .
2– متابعة تنفيذ الخطة وتحليل الاختناقات والانحرافات وتقديم المقترحات البديلة لها .
3 – دراسة واقع القوى العاملة في الشركة وتحديد الحاجة الى الاختصاصات المختلفة في ضوء الاهداف والخطط المناطة بالشركة واعداد تنفيذها لتأهيل وتطوير منتسبيها .
4 – توثيق اعمال الشركة واعداد تقرير سنوي بمنجزاتها .
5 – القيام بالاعمال التجارية واعلان المناقصات للمشتريات الداخلية والخارجية .
6 – الاسهام في نظيم العقود والاتفاقيات الخاصة بالشركة مع الجهات المحلية والاجنبية وفقاً للقانون .
7 – ادارة مكتبة البرامجيات والمراجع .
ب – ترتبط بالقسم الشعب الآتية: –
1 – التخطيط .
2 – التجارية والمخازن .
3 – الاعلام .
4 – المكتبة .
سادساً – قسم الشؤون الادارية والمالية: –
أ – يتولى مسؤولية القسم موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في اختصاص القسم ودرجته الوظيفية لا تقل عن الثالثة ويرتبط بالمدير العام ويتولى المهام الآتية: –
1 – اعداد ملاك الشركة .
2 – تأمين الخدمات للشركة .
3 – تطوير اساليب العمل وتعزيز امكانياتها بما يحقق اهدافها .
4 – اعداد موازنات الشركة .
5 – مسك السجلات المالية المطلوبة وتسجيل جميع العمليات المالية فيها .
6 – اعداد الموازين الشهرية والتقارير الفصلية عنها .
7 – مسك حسابات الموجودات الثابتة واعداد القيود اللازمة بها .
8 – تنظيم الحسابات المخزنية واعداد القيود اللازمة للسيطرة على عمليات السحب والادخال المخزني .
9 – اعداد حسابات الكلفة للسيطرة على مراكز الكلف .
ب – ترتبط بالقسم الشعبتين الآتيتين: –
1 – الادارية .
2 – المالية .
سابعاً – قسم الشؤون القانونية: –
يتولى مسؤولية القسم موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ودرجته الوظيفية لا تقل عن الثالثة ويرتبط بالمدير العام ويتولى المهام الآتية: –
اولاً – تقديم المشورة القانونية .
ثانياً – تمثيل الشركة امام المحاكم والجهات الاخرى بتخويل من المدير العام .
ثالثاً – اعداد العقود وفقاً للقانون .
رابعاً – الاسهام في التحقيقات في الامور التي تحال الى القسم من المدير العام .
خامساً – متابعة القضايا القانونية المتعلقة بالشركة امام المحاكم والجهات الاخرى .
ثامناً – قسم الرقابة الداخلية: –
يتولى مسؤولية القسم موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في اختصاص القسم ودرجته الوظيفية لا تقل عن الثالثة ويرتبط بالمدير العام ويتولى المهام الآتية: –
اولاً – التحقق من تطبيق التعليمات والضوابط في الاعمال التجارية .
ثانياً – تدقيق عمليات صرف الرواتب والمصروفات كافة .
ثالثاً – التحقق من تطبيق الدورة المستندية لحركة المواد .
رابعاً – التحقق من تطبيق السياقات المعتمدة في اعمال الرقابة الداخلية .
الفصل الرابع
احكام ختامية
مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الادارة اصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام الداخلي .
مادة 10
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
سحبان فيصل محجوب
مدير هيئة الكهرباء