عنوان التشريع: اعتبار عقار من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداًَ الى احكام الفقرة ( 2 ) من مادة ( 8 ) من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل تقرر اعتبار العقار ادناه من المواقع التراثية .
حامد يوسف حمادي
وزير الثقاقة
العقار: –