صادر عن البنك المركزي العراقي حول شركة التأمين الوطنية

      التعليقات على صادر عن البنك المركزي العراقي حول شركة التأمين الوطنية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن البنك المركزي العراقي حول شركة التأمين الوطنية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

الحاقا ببياننا الصادر بالعدد ت ص / 9 / 7712 في 4 / ايار / 1993 م 0 والمنشور بجريدة الوقائع العراقية بعددها 3462 الصادر بتاريخ 14 / 6 / 1993 0
1 – يكون تسلسل البيان المشار اليه اعلاه رقم 1 / مراقبة لسنة 1993 0
2 – استنادا الى احكام الفقرة ( 1 – ح ) من المادة التاسعة والاربعين والفقرة ( 1 ) من المادة التاسعة والخمسين من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل ، وبناء على ما جاء بقرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بجلسته ( 1258 ) المنعقدة في 15 / 9 / 1993 0
( تعتبر شركة التأمين الوطنية خاضعة لاحكام الفقرتين ( 1 و 2 ) من المادة ( 44 ) من قانون البنك المركزي العراقي المشار ايه اعلاه اضافة للمواد القانونية المشمولة بها والمذكورة في بياننا آنف الذكر ) 0
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المحافظ
طارق طالب التكمه جي 0