حول تصفية جمعية بغداد للسياحة والسفر المنحلة

      التعليقات على حول تصفية جمعية بغداد للسياحة والسفر المنحلة مغلقة

عنوان التشريع: حول تصفية جمعية بغداد للسياحة والسفر المنحلة
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قانون التعاون رقم 15 لسنة / 1992 والفقرة ( 1 ) من المادة الثالثة عشرة من نظام الجمعيات التعاونية الخدمية تكون لجنة تصفية جمعية بغداد التعاونية الخدمية تكون لجنة تصفية جمعية بغداد التعاونية للسياحة والسفر المنحلة من المدرجة اسماؤهم ادناه : –
1 –حاتم احمد كريم 0
2 – سوسن عبد الاله عبد الرزاق 0
على ان تؤدي عملها وفقا للقانون المذكور والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه 0
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ربيع الاول سنة 1414 ه 0
المصادف لليوم التاسع عشر من شهر ايلول سنة 1993 م

سعد الله عطية حسين
رئيس الاتحاد العام للتعاون
رئيس الاتحاد التعاوني النوعي الخدمي من موقع ادنى