صادر عن وزارة الصحة حول اعفاء اللاجئين والاجانب من اجور المعالجة بالعملة الصعبة

      التعليقات على صادر عن وزارة الصحة حول اعفاء اللاجئين والاجانب من اجور المعالجة بالعملة الصعبة مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الصحة حول اعفاء اللاجئين والاجانب من اجور المعالجة بالعملة الصعبة
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا لموافقة ديوان الرئاسة بكتابه ذي العدد ص / 22 / 26602 في 13 / ربيع الثاني / 1414 ه الموافق 29 / 9 / 1993 المتضمن الشرائح العربية والاجنبية المعفاة من شرط دفع اجور المعالجة في مؤسساتنا الصحية بالعملة الاجنبية تقرر ما يلي : –
1 – اعفاء اللاجئين العرب والاجانب بكافة فئاتهم من شرط دفع اجور المعالجة في مؤسساتنا الصحي بالعملات الاجنبية اسوة بالفئات الواردة بالبيان اعلاه 0 ( عدا الراقدين في الغرف والاجنحة الخاصة ) 0
2 – ينف هذا البيان اعتبارا من تاريخ صدوره 0

اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة 0