عنوان التشريع: صادر عن وزارة الصحة حول اعفاء اللاجئين والاجانب من اجور المعالجة بالعملة الصعبة
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا لموافقة ديوان الرئاسة بكتابه ذي العدد ص / 22 / 26602 في 13 / ربيع الثاني / 1414 ه الموافق 29 / 9 / 1993 المتضمن الشرائح العربية والاجنبية المعفاة من شرط دفع اجور المعالجة في مؤسساتنا الصحية بالعملة الاجنبية تقرر ما يلي : –
1 – اعفاء اللاجئين العرب والاجانب بكافة فئاتهم من شرط دفع اجور المعالجة في مؤسساتنا الصحي بالعملات الاجنبية اسوة بالفئات الواردة بالبيان اعلاه 0 ( عدا الراقدين في الغرف والاجنحة الخاصة ) 0
2 – ينف هذا البيان اعتبارا من تاريخ صدوره 0
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة 0