استحداث وظيفة ضابط كهربائي بحري

      التعليقات على استحداث وظيفة ضابط كهربائي بحري مغلقة

عنوان التشريع: استحداث وظيفة ضابط كهربائي بحري
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( 4 ) من البند رابعا من قرار مجلس قيادة الثورة 1655 في 1 / 12 / 1979 ، وعملا بالفقرة ( 3 ) من المادة ( الرابعة والثمانين ) من قانون الخدمة البحرية المدنية رقم 201 لسنة 1975 ، قررنا استحداث الوظائف البحرية المدرجة تفاصيلها في الادنى واضافتها الى الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون المذكور 0
1 – استحداث وظيفة بعنوان ضابط كهربائي بحري واضافتها الى الجدول رقم ( 1 ) الملحق بقانون الخدمة البحرية المدنية رقم ( 1 ) الملحق بقانون الخدمة البحرية المدنية رقم 201 لسنة 1975 وبحدود راتب الجد الادنى
( 500 ر 179 ) والحد الاعلى ( 500 ر 414 ) 0
2 – يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط كهربائي / ان يكون حائزا على شهادة الدبلوم الفني اختصاص كهرباء التي يمنحها المعهد التقني البحري التابع لأكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية المعادلة دراستها ثلاث سنوات بعد الدراسة الاعدادية او ما يعادل تلك الشهادة 0
3 – يضاف عنوان وظيفة ضابط كهربائي بحري الى جدول مخصصات البحر الواردة في الفقرة ( 1 ) من المادة
( الرابعة والخمسون ) من قانون الخدمة البحرية المدنية رقم 201 لسنة 1975 ويكون مقدارها ( 70 ) سبعون دينارا شهريا 0
4 – يعمل بهذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

احمد مرتضى احمد
وزير النقل والمواصلات