صادر عن وزارة الصحة حول اجور المستشفيات

      التعليقات على صادر عن وزارة الصحة حول اجور المستشفيات مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الصحة حول اجور المستشفيات
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 548 في 12 / 5 / 1983 وموافقة ديوان الرئاسة بكتابه المرقم ت 0 ع / 1053 في 18 / رجب / 1413 ه الموافق 11 / 1 / 1993 م تقرر ما يلي :
1 تخصص اجنحة وغرف خاصة في المستشفيات الحكومية وبنسبة 10 – 20 % من مجموع الاسرة في المستشفيات الرئيسية في بغداد ومراكز المحافظات لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وفق نظام الاجور المحددة بهذا البيان 0
2 –تحديد اجور الخدمات الطبية المبينة ادناه من شاغلي الغرف والاجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية وفقا لما يلي : –
أ – اجور العمليات وملحقاتها : –
اولا – العمليات الصغرى – / 50 خمسون دينارا 0
ثانيا – العمليات الوسطى – / 100 مئة دينار 0
ثالثا – العمليات الكبرى – / 200 مئتا دينار 0
رابعا – العمليات فوق – / 30 ثلاثمائة دينار 0
الكبرى 0
خامسا – يدفع مبلغ ( 500 / 12 ) اثنا عشر دينارا و 500 فلسا لمجموع الممرضات 0 والمساعدين العاملين في الصالة لكل عملية عدا العمليات الصغرى 0
ب – اجور التخدير 0
أولا – تحدد اجرة المخدر بنسبة 25 % من الاجور المقررة للجراح حسب صنف العملية 0
ثانيا – تكون اجرة المخدر في حالة التخدير حول النخاع الشوكي 500 / 37 سبعة وثلاثون دينارا و 500 فلسا 0
ثالثا – اذا قام الجراح بإعطاء التخدير الموضعي فيتقاضى مبلغ 500 / 7 سبعة دنانير و500 فلسا 0
رابعا – يستوفى ثمن الادوية والاجهزة اللازمة للتخدير من المريض وتحدد نسبة 20 % من صالات العمليات 0
ج / اجور الغرف
أولا – اجور المرافق الواحد 3 ثلاثة دنانير لليوم الواحد بدون وجبات طعام 0
ثانيا – اجور المرافق الواحد 3 ثلاثة دنانير لليوم الواحد بدون وجبات طعام 0
ثالثا – تستوفى اجرة الغرفة الخاصة عن اليوم الذي يغادر فيه المريض المستشفى اذا كانت المغادرة في او بعد الساعة الثانية عشرة صباحا ولا تستوفى اذا كانت قبل الوقت المذكور 0
د –اجرة فريق الكوادر التمريضية والمساعدة والساندة التي تتولى العناية بالمريض 15 خمسة عشر دينارا يوميا 0
ه – اجور الولادة الطبيعة او مع قص العجان 0
أولا – تكون اجور صالة العمليات وغرفة الولادة كالآتي : –
– العملية الصغرى 500 / 12 اثنا عشر دينار و 500 فلسا 0
– العملية الوسطى 500 / 22 اثنان وعشرون دينارا و 500 فلسا 0
– العملية الكبرى – / 30 ثلاثون دينارا 0
– العملية فوق الكبرى 500 / 37 سبعة وثلاثون دينارا و500 فلسا 0
– العملية الخاصة – / 50 خمسون دينارا 0
– غرفة الولادة – / 15 خمسة عشر دينار 0
ثانيا – اجور الولادة الطبيعية او مع قص العجان :
– اذا تمت الولادة الطبيعية من قبل الطبيبة الاختصاصية تكون اجورها – / 50 خمسون دينار 0
– تمنح الممرضة القابلة مبلغ – / خمسة دنانير تستوفى من المريضة لكل حالة ولادة طبيعية تقوم بها 0
– في حالة قيام المطبيبة المقيمة القدمى بالتوليد يستوفى مبلغ – / 10 عشرة دنانير تدفع من قبل المريضة للطبيبة التي قامت بالتوليد 0
– يستوفى مبلغ 500 / 12 اثنا عشر دينارا و 500 فلسا للولادة الصناعية وللمرافقة 0
– اذا تمت الولادة الطبيعية بواسطة قص العجان تحت التخدير الموضعي فيستوفى مبلغ – / 50 خمسون دينارا 0
و – اجور زيارات الطبيب
تحدد اجور الزيارة للطبيب الاختصاصي ( غير الجراحين والنسائية والتوليد ) عند حضوره للاستشارة او لمعالجة مريض كما يلي : –
– / 15 خمسة عشر دينار للزيارة الاولى
– / 10 عشرة دنانير للزيارة التالية ولحد عشر زيارات فقط 0
500 / 7 سبعة دنانير و 500 فلسا لكل زيارة تالية للزيارات التي تزيد على العشر زيارات الاولى ، اخذين بنظر الاعتبار عدم جواز استيفاء اجور الزيارات من قبل الطبيب الجراح او النسائية والتوليد عند زيارته لمريضه وهو في المستشفى بعد اجراء العملية الجراحية اللازمة له او قبلها 0
ز – اجور الفحوصات المختبرية المبلغ
الفحص فلس دينار
صورة الدم الكاملة 250 1
تحريات الشريحة الدموية 750
هيموغلوبين بالغرام 250
مكداس الدم 375
تعداد الكريات البيض 375
التعداد التفريقي 750
الليفات الدموية 500
تعداد الخلايا الشبكية 375
تعداد الحمضية 750
ترسب الدم 500
خلايا الهيموغلوبين 250 1
الفحص الكيمياوي للهيموغلوبين 250 1
فقر الدم المنجلي 375
فصائل الدم بطريقة الشريحة 500
فحص انكماش الجلطة 500
فحص نخاع العظم 500 1
فحص نخاع العظم مع الرشف – 6
تصحيح العضد 500 2
فحص كومب المباشر – 1
فحص التوافق 500 1
مطابقة الدم 750 3
فحص الهشاشة التنافذسة 250 1
خلايا ل ، ي ، 250 1
وقت النزف ( طريقة ايفي ) 375
وقت التخثر ( لي رويت ) 375
عامل ريسوس ( بطريقة انبوب فقط ) 750
سابق الخثرين 750
فحص حرك الخثرين الجزئي من التعويض 500 2
وقت حرك الخثرين الجزئي 250 1
فحص هس 750
استحضار هيموغلوبين 500

المحتوى2
ح / اجور العلاج الطبيعي
الفحص المبلغ
فلس دينار
التداوي بالاشعة القصيرة لكل جلسة 500 1
التداوي بالاشعة الحمراء لكل جلسة 500 1
التداوي بالاشعة فوق البنفسجية لكل جلسة 500 1
التداوي ( cahvanie ) لكل جلسة – 2
التداوي ( faradic ) – 2
التدليك ( يعتبر كل من الصدر والظهر والاطراف وحدة واحدة )
التدليك بواسطة الكهرباء لكل جلسة 500 1
التداوي بالاشعة الحرارية لكل جلسة 500 1
التداوي بواسطة الحمام الشمسي لكل جلسة 500 1
التمارين العلاجية لكل مفصل – 1
سحب الفقرات لكل جلسة – 1
استعمال اجهزة تخفيض الوزن لكل – 2
ط / اجور الفحوصات الشعاعية
الصدر 500 3
البطن – 5
الجمجمة – 6
وضعيتين
الجيوب الانفية – 6
الماستويد – 3
عظم الانف – 6
العظام الطويلة – 6
المفاصل الكبيرة – 5
الحوض – 5
المريء بالباريوم – 10
المعدة 500 12
تتبع الباريوم – 10
حقن الباريوم – 15
المرارة 500 12
تلوين القناة الشوكية – 25
المجاري البولية الملونة – 15
تلوين الاوعية الدموية – 40
تلوين المفاصل – 15
تلوين المجاري الصفراوية اثناء او بعد العملية – 25
فحص المكادر – 60
فحص السونار – 15
فحص الثدي 500 12
فحص الكبد الملونة عن طريق الجلد – 15
فحص السانيو جرام – 15
تلوين الرحم – 15
فحص المرارة عن طريق الوريد – 15
نزود هذه الفحوصات بتقرير من قبل طبيب اختصاصي في الاشعة 0
يخصص 25 % من الاجور اعلاه للطبيب الاختصاصي الذي يقوم بقراءة التقرير 0
ي / خدمات اخرى
اجور تخطيط القلب 500 2
صوندة المعدة 500
كيس ادرار بعد العملية 750
كفوف معقة 500
سكانر – 50
مفصل الورك – 50
بليت – 125
براغي 250 1
ردي فاك 500 1
موفت دسك 500 1
جهاز سحب 500 12
جبسونة 250 1
3 – تضاعف الاجور المحددة اعلاه بالنسبة للاجانب غير العرب 0
4 – تصدر التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا البيان لاحقا 0
5 – تلغى البيانات السابقة بخصوص تحديد اجور الخدمات الطبية في الغرف والاجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية عدا دار التمريض الخاص في دائرة مدينة صدام الطبية ويعتبر هذا البيان بديلا عنها 0
وزير الصحة 0