صادر عن وزارة الصحة حول اجور الفحوصات المخبرية

      التعليقات على صادر عن وزارة الصحة حول اجور الفحوصات المخبرية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الصحة حول اجور الفحوصات المخبرية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 123 في 27 / 2 / 1989 وموافقة ديوان الرئاسة بكتابه ذي العدد 871 في 10 / 1 / 1993 الواردة بكتاب مجلس الوزراء ذو العدد ص / 834 في 13 /1 /1993 تقرر ما يلي : –
تحديد اجور الفحوصات المختبرية التي يتقاضاها مختبر الرقابة الدوائية والبايولوجية من مصانع الادوية الاهلية كما مبين ادناه : –
نوع الخدمة الاجور
1 – طريقة تحليل اولى وتشمل هذه الطريقة 3000 ثلاثة آلاف دينار لكل تحليل
استعمال الاجهزة المتطورة مثل
( HPLC ) او (GLC ) بالإضافة الى مراحل
تحليل متعددة مثل استخلاص واذابة مواد
2 – طريقة تحليل درجة ثانية وتشمل هذه الطريقة 2000 الفي دينار لكل تحليل
استعمال اجهزة غير متطورة وعادية ومراحل تحليل
متعددة 0
3 – طريقة تحليل درجة ثالثة وتشمل هذه الطريقة 1000 الف دينار لكل تحليل
استعمال اجهزة غير متطورة وعادية وبمراحل
تحليل متطورة 0