عنوان التشريع: بيان تصحيح التعليمات السنة 1993 العدد 3459 في 1993/5/2
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
تقرأ الفقرتين ( ه ، و ) من المادة الرابعة من تعليمات الحفاظ على الوثائق الخاصة بوزارة الصناعة والمعادن رقم ( 1 ) لسنة 1993 المنشورة بالوقائع العراقية بالعدد ( 3459 ) في 24 / 5 / 1993 كما يلي :
ه – تعتبر صورة الوثيقة التي تؤيد الدائرة المختصة تصويرها بأجهزة المايكروفيلم او سواها بحكم الوثيقة الاصلية بعد توثيقها باعتبارها صورة طبق الاصل 0
و – لا يجوز استبعاد او اتلاف الوثائق المتعلقة بحقوق الجنسية والاحوال المدنية والملكية العامة والخاصة 0
ع / وزير الصناعة والمعادن 0