عنوان التشريع: تعفاء من استيفاء اجور الفحص والتشخيص والعلاج لمراجعي دار التمريض الخاص في مدينة صدام الطبية من العرب والاجانب
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا لموافقة ديوان الرئاسة بكتابه ذي العدد ص / 22 / 16388 في 27 / ذو الحجة / 1413 ه الموافق 17 /6 / 1993 والحاقا ببياننا بالعدد 3 في 27 / 6 / 93 المتضمن استيفاء اجور الخدمات الطبية بالعملات الاجنبية من الاجانب والعرب غير المقيمين تقرر ما يلي : –
1 – يعفى من شرط استيفاء اجور المعالجة في مؤسساتنا الصحية بالعملات الاجنبية الواردة في البيان اعلاه 0
أ – العربي المقيم في العراق لمدة لا تقل عن 6 اشهر متواصلة 0
ب – العرب المتزوجون من العراقيات وبالعكس بغض النظر عن فترة مكوثهم في العراق 0
ج – الوفود الرسمية 0
د – الهيئات الدبلوماسية وعوائلهم بشرط ان يكون استثناءهم على اساس مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لبعثاتنا الدبلوماسية في بلدانهم وبالتنسيق مع وزارة الخارجية بهذا الخصوص 0
ه – حالات الطوارئ ، قضايا الشرطة المتضمن : الدهس / الاعتداء / الحرق 0
و – السجناء والموقوفون المحالون الى المؤسسات الصحية من قبل ادارة السجون 0
ز – الطلبة الدارسون في المدارس والمعاهد والكليات العراقية 0
ح – العرب العاملون في دوائر الدولة والقطاع المختلط 0
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ صدوره 0
وزير الصحة 0