تعفاء من استيفاء اجور الفحص والتشخيص والعلاج لمراجعي دار التمريض الخاص في مدينة صدام الطبية من العرب والاجانب

      التعليقات على تعفاء من استيفاء اجور الفحص والتشخيص والعلاج لمراجعي دار التمريض الخاص في مدينة صدام الطبية من العرب والاجانب مغلقة

عنوان التشريع: تعفاء من استيفاء اجور الفحص والتشخيص والعلاج لمراجعي دار التمريض الخاص في مدينة صدام الطبية من العرب والاجانب
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا لموافقة ديوان الرئاسة بكتابه ذي العدد ص / 22 / 16388 في 27 / ذو الحجة / 1413 ه الموافق 17 /6 / 1993 والحاقا ببياننا بالعدد 3 في 27 / 6 / 93 المتضمن استيفاء اجور الخدمات الطبية بالعملات الاجنبية من الاجانب والعرب غير المقيمين تقرر ما يلي : –
1 – يعفى من شرط استيفاء اجور المعالجة في مؤسساتنا الصحية بالعملات الاجنبية الواردة في البيان اعلاه 0
أ – العربي المقيم في العراق لمدة لا تقل عن 6 اشهر متواصلة 0
ب – العرب المتزوجون من العراقيات وبالعكس بغض النظر عن فترة مكوثهم في العراق 0
ج – الوفود الرسمية 0
د – الهيئات الدبلوماسية وعوائلهم بشرط ان يكون استثناءهم على اساس مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لبعثاتنا الدبلوماسية في بلدانهم وبالتنسيق مع وزارة الخارجية بهذا الخصوص 0
ه – حالات الطوارئ ، قضايا الشرطة المتضمن : الدهس / الاعتداء / الحرق 0
و – السجناء والموقوفون المحالون الى المؤسسات الصحية من قبل ادارة السجون 0
ز – الطلبة الدارسون في المدارس والمعاهد والكليات العراقية 0
ح – العرب العاملون في دوائر الدولة والقطاع المختلط 0
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ صدوره 0

وزير الصحة 0