صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 751
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 0
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه 0 فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض 0
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
– الصناديق اللدائنية المستعملة لتعبئة بعد 3 اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
وتسويق الخضروات والفواكه والمواد
الغذائية الاخرى 0 1811
– خراطيم المياه ، المطاطية للضغط الواطي 1812 بعد 3 اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية 0
– الصحائف المصنوعة من مطاط الستايرين بعد 3 اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية 0
بيوتادايين (S BR ) والاثلين بروبلين دايين
(EPDM ) والمستخدمة لمنع نفاذ الماء 1813 بعد 3 اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية 0
– جبس طبعة الاسنان 1814 بعد 3 اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية 0