عنوان التشريع: استيفاء اجور الفحص والتشخيص والعلاج لمراجعي دار التمريض الخاص في مدينة صادم الطبية من العرب والاجانب بالعملة الاجنبية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا لموافقة ديوان الرئاسة بكتابه المرقم ص / 16780 في 30 /ذو الحجة / 1413 ه الموافق 20 / 6 / 1993 م تقرر ما يلي : –
1 – استيفاء اجور الفحص والتشخيص والعلاج من مراجعي دار التمريض الخاص في دائرة مدينة صدام الطبية وشاغلي الغرف والاجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية من العرب غير المقيمين والاجانب بالعملة الاجنبية وحسب اسعار صرف الدينار العراقي التي يصدرها البنك المركزي العراقي 0
2 – استيفاء اجور الخدمات المقدمة لمراجعي مراكز التأهيل الطبي وامراض المفاصل من المواطنين العرب غير المقيمين والاجانب من المعوقين بالعملة الاجنبية التي يصدرها البنك المركزي العراقي 0
3 – ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره
وزير الصحة 0