صادر عن البنك المركزي حول صدور ورقة نقدية فئة (نصف دينار)

      التعليقات على صادر عن البنك المركزي حول صدور ورقة نقدية فئة (نصف دينار) مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن البنك المركزي حول صدور ورقة نقدية فئة (نصف دينار)
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

عملا بما جاء بالمادة الثامنة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل واستنادا الى المرسوم الجمهوري رقم 110 لسنة 1993 نعلن لاطلاع الجمهور الكريم ان البنك المركزي العراقي سيصدر الى التداول ورقة نقدية جديدة من فئة ( – نصف دينار ) وفقا للاوصاف المبينة فيما يلي : –
اولا – تكون الورقة النقدية مستطيلة الشكل وبمقياس ( 130 × 66 ) مليمترا 0
ثانيا – يحتوي وجه الورقة النقدية على صورة الاصطرلاب العربي وفي الاعلى عبارة ( البنك المركزي العراقي ) بالخط العربي الكوفي وتحتها السنة الهجرية 1413 والسنة الميلادية 1993 ، وفي الوسط العبارات المبينة في ادناه على وفق الترتيب الآتي : –
نصف دينار
ورقة نقدية صادرة بموجب القانون
عن البنك المركزي العراقي
توقيع
المحافظ
وفي الجانب الايمن رمز تسلسل الورقة وفي الجانب الايسر رقم الورقة المتسلسل وفي كل من الزوايا الاربع الرقم ( 1 / 2 ) بالارقام العربية 0
ثالثا – يحتوي ظهر الورقة النقدية على صورة المئذنة الملوية في سامراء وفي الاعلى عبارة ( البنك المركزي العراقي) باللغة الانكليزية وفي الاسفل عبارة ( نصف دينار ) باللغة الانكليزية وفي كل من الزوايا الاربع الرقم ( 1 / 2 ) بالارقام الانكليزية 0
المحافظ .