تشكيل محكمة تحقيق تختص بالتحقيق في جرائم سرقة السيارات التي تقع في محافظة بغداد

      التعليقات على تشكيل محكمة تحقيق تختص بالتحقيق في جرائم سرقة السيارات التي تقع في محافظة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل محكمة تحقيق تختص بالتحقيق في جرائم سرقة السيارات التي تقع في محافظة بغداد
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة ( 35 / ثانيا ) من قانون التنظيم القضائي رقم ( 160 ) لسنة 1979 ، قررنا تشكيل محكمة تحقيق تختص بالتحقيق في جرائم سرقة السيارات التي تقع في محافظة بغداد 0
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ صدوره 0

وزير العدل 0