عنوان التشريع: تشكيل محكمة تحقيق تختص بالتحقيق في جرائم سرقة السيارات التي تقع في محافظة بغداد
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة ( 35 / ثانيا ) من قانون التنظيم القضائي رقم ( 160 ) لسنة 1979 ، قررنا تشكيل محكمة تحقيق تختص بالتحقيق في جرائم سرقة السيارات التي تقع في محافظة بغداد 0
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ صدوره 0
وزير العدل 0