عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 750
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 0
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه0 فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض 0
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – منتجات الالبان – جبن التشدر 1807 بعد 3 اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية 0
2 – الجوز الكامل والمنزوع القشرة 1808 بعد 3 اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية 0
2 – اللوز المنزوع القشرة 1809 بعد 3 اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية 0
4 – الفستق الاخضر غير المقشر 1810 يعد 3 اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية 0