عنوان التشريع: نظام الطوابع البريدية الاعتيادية التذكارية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1959-12-31 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة من قانون البريد رقم (6) لسنة 1930 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي :
مادة 1
توضع للاستعمال الطوابع البريدية الاعتيادية التذكارية المدرجة أوصافها ادناه ابتداء من 6 كانون الثاني 1960 .
الفئة بالفلس الابعاد بالملمتر الشكل اللون الاوصـاف
10 فلوس 26*36 مستطيل اخضر واحمر في اعلى الطابع من الزاوية
غامق اليسرى كلمة ( الجمهورية العراقية) باللغة العربية يقابلها من الجهة اليمنى
Republic Of Iraq
باللغة الانكليزية وتحت كلمة الجمهورية العراقية صورة نصفية لزعيم البلاد اللواء الركن عبد الكريم قاسم بلباس عسكري وبجانبه شعار الجمهورية العراقية وتحتهما فوج من اللواء التاسع عشر بوضع عرض عسكري وتحت الجنود من الجهة اليمنى قيمة الطابع باللغة العربية يقابلها من الجهة اليسرى قيمته باللغة الانكليزية وفي وسطهما كلمة ( بريد ) باللغة العربية يقابلها كلمة ( Postage ) باللغة الانكليزية وتحتهما عبارة ( لقد حطم الجيش والشعب قيود الاستعمار في ثورة 14 تموز المجيدة وان الجمهورية العراقية الخالدة تحتفل في عهد الحرية في 6 كانون الثاني 1960 بذكرى تأسيس الجيش العراقي المظفر ) .
16 فلسا 26*36 مستطيل ازرق واحمر في اعلى الطابع من الجهـة
اليمنى صورة نصفية لزعيم البـلاد
برتقالي اللواء الركن عبـد الكريم قاسـم
بلباس عسكري وتحتها صور جنود
للمدفعية والمشاة في وضع الهجوم وفي وسط الطابع من الجهة العليا شعار الجمهورية العراقية وفي الجهة اليسرى العليا كلمة ( الجمهورية العراقية ) وتحتها عبارة (6 كانون الثاني ذكرى تأسيس الجيش العراقي ) وفي الزاوية اليمنى السفلى قيمة الطابع باللغة العربية وفي الزاوية اليسرى السفلى قيمته باللغة الانكليزية وفي وسطهما كلمة بريد ) يقابلها كلمة ( Postage ) باللغة الانكليزية وبين كلمتي بريد و ( Postage ) كلمة )
ٌrepublic Of Iraq ) باللغة الانكليزية .
30 فلسا 26*36 مستطيل زيتوني وبني في وسط الطابع من الجهـة
العليا كلمة ( الجمهورية العراقيـة )
واصفر فاتح باللغة العربية وتحتهـا صـورة
نصفية لزعيم البلاد اللواء الركن
عبد الكريم قاسم بلباس عسكـري
وفي الزاوية اليمنى العليا ( رمـز
الثورة ) يقابله في الزاوية اليسرى
العليا ( شعار الجمهورية العراقيـة )
وتحت الصورة عبارة : ( لقد حطم
الجيش والشعب قيود الاستعمار في
ثورة 14 تموز الخالدة واحتفلا معـا في عهد الحرية بذكرى تأسيس الجيش العراقي المظفر في
6 كانون الثاني 1960) وتحت العبارة صورة لجنود المدفعية ضد
الطائرات وفي الزاوية اليمنى السفلى قيمة الطابع باللغة العربيـة
يقابلها قيمته باللغة الانكليزية وبينهما كلمة ( بريد ) باللغة العربية
يقابلها كلمة (Postage ) باللغة الانكليزية وفي الوسط الاسفل من الطابع كلمة (Republic Of Iraq ) باللغة الانكليزية ويحيط بالصورة إطار من الزخرف .
40 فلسا 26*36 مستطيل بنفسجي فاتح في وسط الطابع من الجهة العليـا
وغامق وبرتقالي كلمة ( الجمهورية العراقية ) باللغـة
العربية وفي الزاوية اليسرى العليا صورة نصفية لزعيم البلاد اللواء الركن عبد الكريم قاسم بلباس عسكري وتحتها صورة جنود للمدفعية وامام الجميع بوقي يحمل علم الجمهورية العراقية الخالدة وخلف صورة الجنود رمز يرمز ( 6) كانون الثاني 1960 ويشع على موارد العراق الاصلية النفط والنخيل وتحت الصورة عبارة ( لقد حطم الجيش والشعب قيود الاستعمار في ثورة 14 تموز المجيدة وان الجمهورية العراقية الخالدة تحتفل في عهد الحرية في 6 كانون الثاني 1960 بذكرى تأسيس الجيش العراقي المظفر ) وفي الزاوية اليمنى السفلى قيمة الطابع باللغة العربية يقابلها قيمته باللغة الانكليزية وبينهما كلمة ( بريد ) وكلمة ( Postage ) وتحتهما كلمة (Republic Of Iraq ) باللغة الانكليزية.
60 فلسا 26*36 مستطيل بني وترابي في الزاوية اليمنى العليا كلمـة (
الجمهورية العراقية ) باللغة العربية وتحتها صورة نصفية لزعيم البلاد اللواء الركن عبد الكريم قاسم بلباس عسكري وفي الزاوية اليسرى العليا كلمة (Republic Of Iraq ) باللغة الانكليزية وتحتها صورة رمزية للشعب العراقي يتقدمه جندي بلباس القتال يحمل راية تحمل كلمة ( الجيش والشعب ) رمز التضامن الجيش مع الشعب وفي وسط الطابع عبارة ( 14 تموز 1958 ) رمزا لبدء عهد الحرية وفي الزاوية اليمنى السفلى قيمة الطابع باللغة العربية يقابلها من الزاوية اليسرى السفلى قيمته باللغة الانكليزية وبينهما عبارة ( لقد حطم الجيش والشعب قيود الاستعمار في ثورة 14 تموز الخالدة واحتفلا معا بعهد الحرية في 6 كانون الثاني 1960 بذكرى تأسيس الجيش العراقي المظفر ) وتحت العبارة كلمة ( بريد ) وكلمة (Postage ) باللغة الانكليزية.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ 6 كانون الثاني 1960 .
مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر رجب سنة 1379 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول سنة 1959 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع
ابراهيم كبة مصطفى علي
وزير الاصلاح الزراعي وزير العدل
ووكيل وزير النفط
احمد محمد يحي هديب الحاج حمود
وزير الداخلية وزير الزراعة
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
عبد الوهاب امين محي الدين عبد الحميد
وزير الشؤون الاجتماعية وزير المعارف
طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف
وزير التخطيط وزير الصحة
فيصل السامر فؤاد عارف
وزير الارشاد وزير دولة
عوني يوسف نزيهة الدليمي
وزير الاشغال والإسكان وزير البلديات
عبد اللطيف الشواف
وزير التجارة
نشر في الواقع العراقية عدد 289 في 16-1-1960