عنوان التشريع: صادر عن البنك المركزي العراقي (التحويل الخارجي)
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 6893
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( 2 ) من المادة ( 61 ) من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل وبناء على قرار مجلس ادارة هذا البنك بجلسته 1249 في 23 / 2 / 1993 ، تقرر اجازة شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية بالتعامل بالتحويل الخارجي طبقا لاحكام القانون المذكور والتعليمات الصادرة بموجبه ، على ان يكون ذلك من الموارد الذاتية من العملات الاجنبية التي يمكن للمصرف توفيرها والحصول عليها بموجب نشاطه واستثمارها وفقا للشروط التي يحددها هذا البنك 0
المحافظ