عنوان التشريع: صادر عن ديوان الرئاسة (اعفاء سيارات الاجرة من الضرائب)
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
تقرأ الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 72 في 22 / 4 / 1993 على النحو الآتي :
1 – يعفى مالكو وسائقو سيارات الاجرة ( التاكسي ) من ضريبة الدخل المترتبة عن الايراد الناجم عن عمل تلك السيارات بدءا من السنة التقديرية 1993 0
رئيس ديوان الرئاسة