عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 745
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
1 – استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 0
يعلن الجهاز عن اعتماد التعديل الاول للمواصفة القياسية العراقية رقم ( 25 ) الخاصة ب ( الطابوق المصنوع من الطين والآجر ) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية المرقمة ( 3111 ) في 18 / 6 / 86
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بذلك 0
2 – تنفذ المواصفة المعدلة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية 0
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية