عنوان التشريع: صادر عن وزارة الداخلية (تغيير اسم ناحية)
التصنيف: قرار
المحتوى1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
بناء على حصول الموافقة بموجب كتاب ديوان الرئاسة ذي العدد ق / 11489 في 3 /5 / 1993 0 واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( 2 ) من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1979 المعدل :
قررنا تغيير اسم ناحية المدحتية في محافظة بابل الى ( ناحية صدام ) 0
وزير الداخلية