عنوان التشريع: فك ارتباط مقاطعات في قضاء الفلوجة والحاقها بناحية الكرمة
التصنيف: قرار
المحتوى1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة ( 2 ) من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل وبناء على متطلبات المصلحة العامة : –
قررنا فك ارتباط المقاطعات ( 19 / البكعة وام الخنازير ، 20 / الدواية ، 21 / المويلحة والاصيبع ) من مركز قضاء الفلوجة / محافظة الانبار والحاقها بناحية الكرمة / قضاء الفلوجة في المحافظة المذكورة 0
وطبان ابراهيم الحسن
وزير الداخلية