خدمة توعية المواطنين

      التعليقات على خدمة توعية المواطنين مغلقة

عنوان التشريع: خدمة توعية المواطنين
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

عملا بأحكام المادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم ( 64 ) لسنة 1978 المعدل واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثانية منه 0
قررنا :
تشكيل خدمة توعية المواطنين وكما مبين ادناه :
1 – تعريف الخدمة : –
تهدف هذه الخدمة الى نشر مفاهيم الدفاع المدني وتعميق الوعي الوقائي للمواطنين من خلال الاستخدام الامثل للفقرات الاعلامية المتاحة 0
2 – تشكيلات الخدمة :
آ – اللجنة العليا في القطر وتتألف من :
اولا – وكيل وزارة الثقافة والاعلام 0 رئيسا
ثانيا – ممثل عن امانة سر القطر 0 عضو / نائب الرئيس
ثالثا – مدير عام دائرة الاعلام الداخلي
في وزارة الثقافة والاعلام 0 عضوا
رابعا – مدير عام دائرة الاذاعة والتلفزيون 0 عضوا
خامسا – ممثل عن وزارة التعليم العالي 0
والبحث العلمي بدرجة مدير عام 0 عضوا
سادسا – مثل عن وزارة التربية بدرجة مدير عام 0 عضوا
سابعا – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق 0 عضوا
ثامنا – ممثل عن الاتحاد العام لشباب العراق 0 عضوا
تاسعا – ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق 0 عضوا
عاشرا – ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال 0 عضوا
حادي عشر – ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات
الفلاحية 0 عضوا
ثاني عشر – مدير التوجيه المعنوي والاعلام
في مديرية الدفاع المدني العامة 0 عضوا
ب – اللجنة الفرعية في المحافظات وتتألف من :
اولا – مدير الاعلام في ديوان المحافظة 0 رئيسا
ثانيا – ممثل عن فرع حزب البعث العربي عضوا / نائب رئيس
ثالثا – ممثل وكالة الانباء 0 عضوا
رابعا – ممثل عن المديرية العامة لتربية المحافظة 0 عضوا
خامسا – ممثل عن اتحاد النساء 0 عضوا
سادسا – ممثل عن اتحاد الشباب 0 عضوا
سابعا – ممثل عن الاتحاد العام لطلبة العراق 0 عضوا
ثامنا – مثل ان اتحاد نقابات العمال عضوا
تاسعا – ممثل عن اتحاد الجمعيات الفلاحية عضوا
عاشرا – ضابط التوجيه المعنوي والاعلام
في مديرية الدفاع المدني 0 عضوا ومقررا
عناصر الخدمة :
أ – دوائر وزارة الثقافة والاعلام 0
ب – دوائر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 0
ج – دوائر وزارة التربية 0
د – دوائر مديرية الدفاع المدني العامة 0
ه – الاتحاد العام لنساء العراق 0
و – الاتحاد العام لشباب العراق 0
ز – الاتحاد الوطني لطلبة العراق 0
ح – الاتحاد العام لنقابات العمال 0
ط – الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية 0
4 – الواجبات : –
اولا – دوائر وزارة الثقافة والاعلام
( 1 ) تنفيذ مفردات الخطة الاعلامية المعتمدة من قبل مديرية الدفاع المدني العامة المتضمنة نشر مفاهيم الدفاع المدني وتعميق الوعي الوقائي للمواطنين تجاه مختلف المخاطر عن طريق استخدام القنوات الاعلامية المتاحة لهذا الغرض 0
( 2 ) اعتماد برنامج اذاعي اسبوعي يهدف الى تعزيز الثقافة الوقائية للمواطنين ولمختلف الشرائح 0
( 3 ) اعتماد برنامج اذاعي اسبوعي يهدف الى تعزيز الثقافة الوقائية للمواطنين ولمختلف الشرائح 0
( 4 ) اعتماد ركن باب ثابت اسبوعي في الصحف المحلية يحتوي على ابرز انشطة اجهزة الدفاع المدني بما ينسجم وتوعية المواطنين لمواجهة المخاطر المتوقعة 0
( 5 ) قيام ادارات الصحف المحلية بتحقيق لقاءات صحفيه بشكل دوري مع الكوادر التخصصية المتقدمة في جهاز الدفاع المدني بما يتلائم وطبيعة الدفاع المدني ودوره الانساني في المحافظة على الموارد المادية والبشرية في المجتمع 0
( 6 ) قيام ادارات الصحف المحلية بنشر مقتضيات بعض الدراسات والبحوث ذات الصلة بأعمال الدفاع المدني 0
( 7 ) قيام دائرة التلفزيون باعتماد عرض الافلام التلفزيونية العالمية التي تبرز دور اجهزة الدفاع المدني في تنفيذ اعمال التدخل والمعالجة لمختلف الحوادث 0
( 8 ) قيام دائرة التلفزيون بعرض الافلام السيمية العالمية التي ضمن الكوارث الطبيعية وآثارها ودور الاجهزة المعنية في معالجتها 0
ثانيا – دوائر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
( 1 ) اعتماد مادة علمية تعتبر ضمن البرنامج التدريسي للطلبة لمختلف المراحل تتعلق بالدفاع المدني حصرا على ان تدرس بما لا يقل عن ست ساعات سنويا 0
( 2 ) اعتماد خطة مبرمجة تتضمن مشاركة الكوادر التخصصية في الوزارة بإلقاء المحاضرات التي تتعلق بالدفاع المدني ضمن الدورات التدريبية والمؤتمرات التي ينظمها مركز تدريب الدفاع المدني 0
( 3 ) مشاركة الكوادر التدريسية لتخصصية بالندوات التلفزيونية والاذاعية التي تنظمها مديرية الدفاع المدني العامة مما يساهم ذلك في تعميق الوعي الوقائية للمواطنين 0
( 4 ) اعتماد خطة مبرمجة تتضمن قيام الوزارة باعداد برنامج تدريبي للطلبة خلال العطلة الصيفية وبالتنسيق مع دوائر الدفاع المدني لاغراض التدريب على اعمال الدفاع المدني 0
ثالثا – دوائر وزارة التربية :
( 1 ) اعتماد مادة علمية تعتبر ضمن البرنامج التدريسي للطلبة لمرحلتي الدراسة المتوسطة والاعدادية تتعلق بالدفاع المدني ضمن الدورات التدريبية والمؤتمرات التي ينظمها مركز تدريب الدفاع المدني 0
( 2 ) اعتماد خطة مبرمجة تضمن مشاركة الكوادر التخصصية في الوزارة بإلقاء المحاضرات التي تتعلق بالدفاع المدني ضمن الدورات التدريبية والمؤتمرات التي ينظمها مركز تدريب الدفاع المدني 0
( 3 ) اعتماد خطة مبرمجة تتضمن قيام الوزارة باعداد برنامج تدريبي للطلبة خلال العطلة الصيفية وبالتنسيق مع دوائر الدفاع المدني لاغراض التدريب على اعمال الدفاع المدني 0

المحتوى2
رابعا – دوائر مديرية الدفاع المدني العامة :
( 1 ) اعتماد خطة مبرمجة تتضمن نشر مفاهيم الدفاع المدني وتعميق الوعي الوقائي التلفزيوني والاذاعي بحيث تغطي البرنامج الاسبوعي بشكليه التلفزيوني والاذاعي 0
( 2 ) اعتماد خطة علمية تتضمن نشر مفاهيم الدفاع المدني والاعمال المتعلقة بذلك في الصحف المحلية بشكل دوري 0
( 3 ) المساهمة في تنفيذ الخطة الاعلامية المشتركة مع دائرة التلفزيون التي تتضمن نقل ارشادات الدفاع المدني للمواطنين عبر التلفزيون 0
( 4 ) توضيح اهداف الدفاع المدني الانسانية والتوعية عليها بمختلف القنوات الاعلامية المتاحة 0
( 5 ) اعداد برنامج دقيق لتغطية فعاليات اسبوع الدفاع المدني المقرر اقامته سنويا مما يحقق الوضوح الكامل للمواطنين عن طبيعة اعمال الدفاع المدني 0
( 6 ) تحقيق الندوات التلفزيونية الفصلية التي تشارك بها الكوادر المتخصصة من الجهات الاخرى ذات العلاقة مما يعزز ذلك ثقافة المواطنين 0
( 7 ) اعتماد مكتبة اعلامية وثائقية تتضمن الافلام التلفزيونية والسيمية التي تتعلق بطبيعة الكوارث ووسائل التدخل والمعالجة بالإضافة الى بيان دور وفاعلية اجهزة الدفاع المدنية وطبيعة اعمالها في ذلك 0
( 8 ) تعزيز الامكانيات المادية والبشرية للكوادر العاملة لشعب العلاقات والاعلام قي مديريات الدفاع المدني في المحافظات وتوفير كافة المستلزمات المطلوبة لإنجاح الندوات والمحاضرات التي تقام في المحافظات للمواطنين مما يساهم ذلك في تحقيق الهدف 0
( 9 ) اعتماد البوسترات والفولدرات مما يساهم في توعية العاملين في المنشآت والمشاريع الحيوية لغرض تأمين السلامة المهنية 0
خامسا – الاتحاد العام لنساء العراق 0
الاتحاد العام لشباب العراق 0
الاتحاد الوطني لطلبة العراق 0
الاتحاد العام لنقابات العمال 0
الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية 0
وضع خطة مبرمجة للتوعية بمهام ومفاهيم الدفاع المدني وتحديد مستلزمات التنفيذ وتتضمن ما يلي : –
( 1 ) تحديد الفعاليات الخاصة بالتوعية لجماهير الاتحادات لمهام الدفاع المدني 0
( 2 ) تحديد الفعاليات الخاصة بالتوعية لجماهير الاتحادات لمهام الدفاع المدني 0
( 3 ) التنسيق مع مديريات الدفاع المدني في المحافظات لتوفير المحاضرين من المختصين بأعمال الدفاع المدني 0
( 4 ) توزيع النشريات والبوسترات والاصدارات الخاصة بالدفاع المدني الصادر من المؤسسات ذات العلاقة 0
( 5 ) تضمين البرامج الاذاعية التي تعدها الاتحادات فقرات التوعية في مفاهيم الدفاع المدني 0
( 6 ) الاعلام عن نشاطات الاتحادات في مجالات الدفاع المدني عن طريق الوسائل الاعلامية المتاحة 0
( 7 ) اعداد تقارير دورية عن نشاطات الاتحادات في مجالات خدمات الدفاع المدني 0
ب – واجبات اللجنة العليا 0
اولا – وضع الخطة العامة لعمل الخدمة في انحاء القطر مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل السريع والدقيق على ان تقترن بمصادقة وزير الداخلية 0
ثانيا – وضع خطط تنسيقية بين عناصر الخدمة لتسهيل تنفيذ واجباتها 0
ثالثا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة 0
رابعا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة الموكلة اليها بموجب هذا القرار تحت مختلف الظروف ما يؤمن تحقيق الهدف المنشود 0
خامسا – الاشراف على اعمال اللجان الفرعية في المحافظات 0
ج – واجبات اللجنة الفرعية في المحافظات :
اولا – وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في المحافظة اعتمادا على الاطر الرئيسية الواردة في تنفيذ مفرداتها بالشكل الدقيق للمهام الموكلة بعناصر الخدمة على ان تقترن مصادقة المحافظ 0
ثانيا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة 0
ثالثا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في المحافظة ما يؤمن تحقيق الهدف المنشود 0
رابعا – الاشراف على اعمال اللجان الفرعية في المحافظات 0
خامسا – تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية 0
ب – ترفع اللجنة العليا من خلال رئيسها تقريرا دوريا الى وزير الداخلية من خلال مديرية الدفاع المدني العامة يتضمن اهم انجازاتها واللجان الفرعية المرتبطة بها والتوصيات ذات الصلة بواجباتها وتقوم مديرية الدفاع المدني العامة بإشعار اللجنة بالقرار المتخذ من الوزير 0
ج – ترفيع اللجنة الفرعية في المحافظة تقريرها الى اللجنة العليا والذي يتضمن فعالياتها الفنية لعموم اللجان الفرعية في المحافظة وتوصياتها بخصوص ذلك بعد مصادقة المحافظ ( الرئيس الاعلى للدفاع المدني ) عليه وكذلك الحال بالنسبة للجان الفرعية في الاقضية والنواحي ترقع تقريرها بعد مصادقة رئيس الوحدة الادارية المختص 0
د – يكون واجب مقرر اللجنة
أولا – تبليغ الاعضاء بموعد ومكان الاجتماع 0
ثانيا – مسك سجل محاضر الاجتماعات 0
ثالثا – اجراء المكاتبات الرسمية الخاصة بعمل الخدمة 0
رابعا – اعداد جدول اعمال اجتماع اللجنة 0
ه – لا يمكن عقد الاجتماع ما لم يحضر رئيس الخدمة او نائبه وما لم يكتمل النصاب القانوني 0
و – في حالة تعذر حضور احد اعضاء اللجان العليا او الفرعية يحضر من ينوب عنه قانونا 0
ز – ترتبط اللجنة الفرعية في المحافظة باللجنة العليا فنيا وبالمحافظ اداريا وترتبط اللجنة العليا بوزير الداخلية او من يخوله
ح – قيام اللجنة العليا للخدمة بتزويد اللجان الفرعية في المحافظات بنسخ من الخطة العامة للخدمة لغرض اعداد خططهم الخاصة في هذا الجانب 0
ط – تقدم اللجنة الفرعية في المحافظة خطتها بعد المصادقة عليها من قبل المحافظ الى اللجنة العليا 0
ي – يقوم رئيس الخدمة بتحديد موقع ملائم لادارة اعمال الخدمة في السلم والطوارئ 0
ك – يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار وفق القوانين النافذة 0
ل – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

وزير الداخلية