خدمة الامن الصناعي

      التعليقات على خدمة الامن الصناعي مغلقة

عنوان التشريع: خدمة الامن الصناعي
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

عملا باحكام المادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 المعدل واستنادا للصرحية المخولة لنا بموجب المادة الثانية منه قررنا تشكيل خدمة الامن الصناعي في القطر 0
1 – تعريف الخدمة :
تهدف هذه الخدمة الى تنفيذ مهام ومستلزمات الامن الصناعي في المنشآت العائدة للقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص
2 – تشكيلات الخدمة :
أ – اللجنة العليا في القطر تتألف من : –
أولا – وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية رئيسا
ثانيا – مدير الدفاع المدني العام عضوا ونائبا للرئيس
ممثلين عن الجهات المدرجة ادناه بدرجة مدير عام
ثالثا – وزارة الصناعة والمعادن عضوا
رابعا – وزارة النفط عضوا
خامسا – وزارة التجارة عضوا
سادسا – وزارة النقل والمواصلات عضوا
سابعا – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوا
ثامنا – وزارة الصحة عضوا
تاسعا – هيئة التصنيع العسكري عضوا
عاشرا – شركة التأمين الوطنية عضوا
احد عشر – اتحاد الصناعات العراقي عضوا
ثاني عشر – اتحاد الغرف التجارية العراقية عضوا
ثلاثة عشر – مدير الشعبة الوقائية في مديرية
الدفاع المدني العامة عضوا ومقررا
ب – اللجنة الفرعية في المحافظة تتألف من : –
اولا – المحافظ رئيسا
ثانيا – مدير الدفاع المدني عضوا ونائبا للرئيس
ممثلين عن الجهات المدرجة ادناه
ثالثا – وزارة الصناعة والمعادن عضوا
رابعا – وزارة النفط عضوا
خامسا – وزارة التجارة عضوا
سادسا – وزارة النقل والمواصلات عضوا
سابعا – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوا
ثامنا – وزارة الصحة عضوا
تاسعا – هيئة التصنيع العسكري عضوا
عاشرا – شركة التأمين الوطنية عضوا
احد عشر – اتحاد الصناعات العراقي عضوا
اثني عشر – اتحاد الغرف التجارية العراقية عضوا
ثلاثة عشر – ضابط الشؤون الفنية في
مديرية الدفاع المدني عضوا ومقررا
2 – عناصر الخدمة :
أ – دوائر وزارة الصناعة والمعادن 0
ب – دوائر وزارة التجارة 0
ج – دوائر وزارة الصحة 0
د – دوائر وزارة النفط 0
ه – دوائر وزارة والمواصلات 0
ز – هيئة التصنيع العسكري 0
ح – اتحاد الصناعات العراقي 0
ط – شركة التأمين الوطنية 0
ي – مديرية الدفاع المدني العامة 0
4 – الوجبات :
أ – مديرية الدفاع المدني العامة 0
اولا – اجراء الكشوفات الموقعية على المنشآت والمشاريع لمتابعة مدى تأمين وادامة مستلزمات الامن الصناعي 0
ثانيا – اقامة الدورات التدريبية الخاصة بالأمن الصناعي لمسؤولي الامن الصناعي وعناصر تشكيلات فرق الحماية الذاتية في المنشآت والمشاريع 0
ثالثا – الاشراف على اجراء الممارسات لفرق الحماية الذاتية في المنشآت والمشاريع لاختبار كفاءة خطط الطوارئ الموضوعة من قبل ادارة المنشآت وكفاءة منتسبي الفرق وصلاحية المعدات المستخدمة 0
رابعا – تدقيق خطط الطوارئ المعدة من قبل المنشآت والمشاريع 0
خامسا – اعداد التعليمات الوقائية للمشاريع والمنشآت بالتعاون مع الجهات المعنية 0
سادسا – استخدام نموذج متابعة واقع المشاريع الانتاجية في القطر لاغراض الامن الصناعي دليلا للجان الكشف والتفتيش 0
ب – واجبات لدوائر عناصر الخدمة الاخرى :
اولا – تنفيذ تعليمات الدفاع المدني والامن الصناعي المبين تفاصيلها في الملحق المرفق طيا 0
ثانيا – العمل على توعية المنتسبين وقائيا من خلال تعميم التعليمات المشار اليها في الفقرة ( اولا ) والندوات الخاصة 0
ثالثا – تنفيذ التعليمات الخاصة بكل جهة من غير الواردة في تعليمات الدفاع المدني لزيادة خبرتهم في هذا المجال 0
ج – واجبات خاصة لبعض دوائر عناصر الخدمة وكما يأتي : –
اولا – وزارة الصناعة والمعادن : –
1 – عدم اعطاء تقدير الحاجة للمعامل غير المستوفية لمستلزمات الامن الصناعي بالاستناد الى تأييد لجان كشف مديريات الدفاع المدني المعنية 0
2 – العمل على تصنيع مواد ومعدات الاطفاء قدر الامكان لسد حاجة القطر من هذه المواد والمعدات 0
ثانيا – وزارة النفط :
– التعاون من خلال تدريب مجاميع معينة من رجال الاطفاء في المحافظات التي يمر بها الخط الاستراتيجي للنفط على اعمال اطفاء حرائق المنتجات النفطية في المراكز التابعة لها لزيادة خبرتهم بهذا المجال 0

المحتوى2
ثالثا – وزارة النقل والمواصلات :
– العمل على تأمين الاتصالات السلكية بين المشاريع والمنشآت ودوائر الدفاع المدني للاخبار السريع عن الحالات الطارئة التي تتطلب المساعدة من قبل اجهزة الدفاع المدني المعنية 0
رابعا – شركة التأمين الوطنية :
– عدم دفع التعويضات للمعامل التي تحصل فيها اضرار نتيجة عدم تنفيذ صاحب المعمل للتعليمات الوقائية المثبتة من قبل لجان كشف الدفاع المدني 0
5 – واجبات اللجنة العليا :
اولا – وضع الخطة العامة لعمل الخدمة في انحاء القطر مما يساهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل السريع والدقيق عل ان تقترن هذه الخطة بمصادقة وزير الداخلية 0
ثانيا – وضع خطط تنسيقية بين عناصر الخدمة لتسهيل تنفيذ واجباتها 0
ثالثا – اعتماد برامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص وكفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ المهام الموكلة بالخدمة 0
رابعا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة الموكلة اليها بموجب هذا القرار تحت مختلف الظروف وبما يؤمن تحقيق الهدف المتوخى 0
خامسا – الاشراف على اعمال الجنة الفرعية في المحافظات 0
– واجبات اللجنة الفرعي في المحافظة :
اولا – وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في المحافظة اعتمادا على الاطر الرئيسية الواردة من اللجنة العليا للخدمة مما يحقق التنفيذ الدقيق والسريع للمهام الموكلة بعناصر الخدمة على ان تقترن هذه الخطة بمصادقة المحافظ 0
ثانيا – وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في المحافظة اعتمادا على الاطر الرئيسية الواردة من اللجنة العليا للخدمة مما يحقق التنفيذ الدقيق والسريع للمهام الموكلة بعناصر الخدمة على ان تقترن هذه الخطة بمصادقة المحافظ 0
ثانيا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ المهام الموكلة بالخدمة 0
ثالثا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في المحافظة مما يؤمن تحقيق الهدف المتوخى 0
رابعا – الاشراف على اعمال اللجنة الفرعية في المحافظة 0
خامسا – تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية 0
6 – امور عامة 0
أ – تعقد اللجنة العليا للخدمة اجتماعاتها كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك 0
ب – ترفع اللجنة العليا ومن خلال رئيسها تقريرا الى وزير الداخلية من مديرية الدفاع المدني العامة يتضمن انجازهم تشكيل اللجان الفرعية المرتبطة بها والتوصيات ذات الصلة بواجباتها وتقوم مديرية الدفاع المدني العامة بإشعار اللجنة بالقرار المتخذ من قبل الوزير 0
ج – ترفع اللجنة الفرعية في المحافظة تقريرها الى اللجنة العليا والذي يتضمن فعالياتها وتوصياتها بخصوص ذلك بعد مصادقة المحافظ الرئيس الاعلى للدفاع المدني 0
د – يكون واجب مقرر اللجنة : –
اولا – تبليغ الاعضاء بموعد ومكان الاجتماع 0
ثانيا – مسك سجل محاضر الاجتماعات 0
ثالثا – اجراء المكاتبات الرسمية الخاصة بعمل اللجنة 0
رابعا – اعداد جداول اعمال اجتماع اللجنة 0
ه – لا يمكن عقد الاجتماع ما لم يحضر رئيس الخدمة او نائبه وما لم يكتمل النصاب القانوني للمجتمعين 0
و – في حالة تعذر اعضاء اللجان العليا او الفرعية يحضر من ينوب عنه قانونا 0
ز – ترتبط اللجنة الفرعية في المحافظة باللجنة العليا فنيا وبالمحافظ اداريا وترتبط اللجنة العليا بوزير الداخلية 0
ح – قيام اللجنة العليا للخدمة بتزويد اللجان الفرعية في المحافظات بنسخ من الخطة العامة للخدمة لغرض اعداد خططهم الخاصة في هذا الجانب 0
ط – تقدم اللجنة الفرعية في المحافظة خطتها بعد المصادقة عليها من قبل المحافظ الى اللجنة العليا 0
ي – يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار وفق القوانين النافذة 0
ك – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

وزير الداخلية 0