عنوان التشريع: خدمة الاطفاء
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
عملا بأحكام المادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 المعدل واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثانية منه قررنا تشكيل خدمة الاطفاء وكما مبين ادناه : –
1 – تعريف الخدمة ك
تهدف هذه الخدمة الى اتخاذ التدابير الوقائية من الحرائق وتنفيذ اعمال اخمادها ومنع انتشارها 0
2 – تشكيلات الخدمة :
أ – اللجنة العليا في القطر وتتألف من : –
اولا : مدير الدفاع المدني العام رئيسا
ثانيا : ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن عضوا
ثالثا : ممثل عن وزارة النفط عضوا
رابعا : ممثل عن امانة بغداد ( مدير عام
الماء والمجاري ) 0 عضوا
سادسا : ممثل عن هيئة التصنيع العسكري عضوا
سابعا : ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق عضوا
ثامنا : ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق عضوا
تاسعا : آمر الاطفاء العسكري عضوا
عاشرا : ممثل عن مديرية الدفاع المدني العامة مقررا
ب – اللجنة الفرعية في المحافظات وتتألف من : –
اولا : مدير الدفاع المدني
ثانيا : مثل عن وزارة الصناعة والمعادن عضوا
ثالثا : ممثل عن وزارة النفط عضوا
رابعا : ممثل عن مديرية الماء والمجاري عضوا
خامسا : ممثل عن الموقع العسكري عضوا
سادسا : ممثل عن الاتحاد العام
لشباب العراق عضوا
سابعا : ممثل عن الاتحاد الوطني
لطلبة العراق عضوا
ثامنا : ممثل عن مديرية الدفاع المدني مقررا
ج – اللجنة الفرعية في القضاء وتتألف من : –
اولا : ضابط مركز الدفاع المدني رئيسا
ثانيا : ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن عضوا
ثالثا : ممثل عن وزارة النفط عضوا
رابعا : ممثل عن مديرية الماء والمجاري عضوا
خامسا : ممثل عن الاتحاد الوطني
لطلبة العراق عضوا
سادسا : ممثل عن الاتحاد العام لشباب العراق عضوا
سابعا : مساعد ضابط مركز الدفاع المدني مقررا
د – اللجنة الفرعية في الناحية وتتألف من : –
اولا : ضابط مركز الدفاع المدني وفي حالة
عدم وجود مركز دفاع مدني يحل محله ضابط
مركز الشرطة رئيسا
ثانيا : ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن عضوا
ثالثا : ممثل عن وزارة النفط عضوا
رابعا : عضوا
خامسا : ممثل عن الاتحاد الوطني
لطلبة العراق عضوا
سادسا : ممثل عن الاتحاد العام
لشباب العراق عضوا
سابعا : مساعد ضابط مركز الشرطة مقررا
3 – عناصر الخدمة
أ – مراكز الدفاع المدني في المحافظات
ب – فرق الاطفاء ضمن فرق الحماية الذاتية في المنشأة والمشاريع 0
ج – فرق الاطفاء ضمن فرق الدفاع المدني في المناطق السكنية 0
د – امانة بغداد ومديرية البلديات العامة 0
4 – الواجبات : –
أ – واجبات عناصر الخدمة 0
اولا : مراكز الدفاع المدني في المحافظات 0
1 – تنفيذ اعمال مكافحة الحرائق في المناطق السكنية ومنع انتشارها 0
2 – اعتماد خطة الاسناد المتبادل مع فرق الاطفاء ضمن فرق الحماية الذاتية في المنشآت والمشاريع والمواقع العسكرية 0
3 – متابعة انشاء شبكات منظومة فوهات الحريق بالتنسيق مع دوائر اسالة الماء ضمن الوحدات الادارية على ان يلاحظ في هذه الفوهات موقعها الملائم وكفاءتها 0
4 – تحديد مواقع المغذيات الثابتة للمياه واعدادها وتهيأتها بالتنسيق مع الجهات المعنية 0
5 – تحديد المنشآت والمشاريع الانتاجية والحيوية ضمن الوحدات الادارية المسؤول عنها كل مركز وتأشير وتثبيت مواقع التدخل السريع لهذه المنشآت والمشاريع لمعالجة الحرائق بالتنسيق مع مسؤولي فرق الاطفاء فيها 0
6 – تنفيذ الاجراءات المتعلقة بالتفتيش الدوري على المنشآت والمشاريع للوقوف على مدى تنفيذ مستلزمات الوقاية والمكافحة 0
7 – متابعة استكمال التجهيزات والمعدات لمواجهة حالات الطوارئ والوقوف عل مدى استعداد فرق الاطفاء في المنشآت والمشاريع في مواجهة الحوادث المحتملة 0
8 – استكمال مستلزمات الخدمة الخاصة بفرق الاطفاء وضمن فرق الدفاع المدني في المناطق السكنية وتدريبها 0
9 – تنفيذ الاجراءات المتعلقة بالتفتيش الدوري على وكالات ورش تصليح واملاء مطافئ الحريق للوقوف على تنفيذ الضوابط والتعليمات المتعلقة بمواد المكافحة 0
10 – تحديد مواقع فونات الحريق ومتابعة عملية نصبها وصيانتها 0
ثانيا : امانة بغداد ومديرية البلديات العامة 0
وتكون مسؤولة عن تجهيز ونصب وصيانة وتصليح فوهات الحريق 0
ثالثا : فرق الاطفاء ضمن فرق الحماية الذاتية في المنشآت والمشاريع 0
1 – تنفيذ اعمال مكافحة الحرائق ومنع انتشارها في المنشآت والمشاريع 0
2 – وضع خطة الاسناد المتبادل مع فرق الدفاع المدني وكيفية عملها في وقت واحد لمعالجة الحرائق الكبيرة 0
3 – متابعة تحديد مواقع المغذيات الثابتة للمياه وتهيأتها داخل المنشآت والمشاريع 0
4 – متابعة تحديد استكمال التجهيزات والمعدات لمواجهة الحوادث المحتملة داخل المنشآت والمشاريع 0
5 – متابعة تامين مستلزمات الوقاية والمكافحة في المنشآت والمشاريع 0
6 – متابعة تنفيذ لجان التفتيش حول استكمال مستلزمات الدفاع المدني في المنشآت والمشاريع 0
رابعا – فرق الاطفاء ضمن فرق الدفاع المدني في المناطق السكنية 0
تقوم هذه الفرق بواجبات المساعدة والاسناد في المناطق السكنية 0
المحتوى2
ب – واجبات اللجنة العليا :
اولا – وضع الخطة العامة لعمل الخدمة في انحاء القطر مما يساهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل السريع والدقيق على ان تقترن هذه الخطة بمصادقة وزير الداخلية 0
ثانيا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف عل الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ المهام الموكلة بالخدمة 0
ثالثا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في القضاء مما يؤمن تحقيق الهدف المتوخى 0
رابعا – الاشراف على اعمال اللجان الفرعية في القضاء 0
خامسا – تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية 0
ه – واجبات اللجنة الفرعية في الناحية :
اولا – وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في الناحية اعتمادا على الاطر الرئيسية للخطة الواردة من اللجنة الفرعية في القضاء مما يحقق التنفيذ الدقيق والسريع للمهام الموكلة بعناصر الخدمة على ان تقترن هذه الخطة بمصادقة مدير الناحية 0
ثانيا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ المهام الموكلة بالخدمة 0
ثالثا – متابعة تنفذ واجبات عناصر الخدمة في الناحية مما يؤمن تحقيق الهدف المتوخى 0
رابعا – تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية 0
5 – امور عامة :
أ – تعقد اللجنة العليا واللجان الفرعية اجتماعات دورية كل ثلاثة اشهر في ظروف السلم او كلما اقتضى الحال في ظروف الطوارئ وبناء على دعوة من رئيس اللجنة او من ينوب عنه قانونا 0
ب – ترفع اللجنة العليا من خلال رئيسها تقريرا دوريا الى وزير الداخلية من خلال مديرية الدفاع المدني العامة يتضمن اهم انجازاتها واللجان الفرعية المرتبطة بها والتوصيات ذات الصلة بواجباتها وتقوم مديرية الدفاع المدني العامة بإشعار اللجنة بالقرار المتخذ من الوزير 0
ج – ترفع اللجنة الفرعية في المحافظة تقريرها الى الجهة العليا والذي يتضمن فعالياتها الفنية لعموم اللجان الفرعية في المحافظة وتوصياتها بخصوص ذلك بعد مصادقة المحافظ ( الرئيس الاعلى للدفاع المدني ) عليه وكذلك الحال بالنسبة للجان الفرعية في الاقضية والنواحي ترفع تقاريرها بعد مصادقة رئيس الوحدة الادارية المختص 0
د – يكون واجب مقرر اللجنة :
اولا – تبليغ الاعضاء بموعد ومكان الاجتماع 0
ثانيا – مسك سجل محاضر الاجتماعات 0
ثالثا – اجراء المكاتبات الرسمية الخاصة بعمل الخدمة 0
رابعا – اعداد جدول اعمال اجتماع اللجنة 0
ه – في حالة تعذر حضور رؤساء اللجان العليا او الفرعية او احد اعضائها يحضر من ينوب عنه قانونا 0
و – ترتبط اللجنة الفرعية في الناحية باللجنة الفرعية في القضاء فنيا وبمدير الناحية اداريا وترتبط اللجنة الفرعية في القضاء باللجنة الفرعية في المحافظة فنيا وبالقائممقام اداريا وترتبط اللجنة الفرعية في المحافظة باللجنة العليا فنيا وبالقائممقام اداريا وترتبط اللجنة الفرعية في المحافظة باللجنة العليا بوزير الداخلية او من يخوله 0
ز – قيام اللجنة العليا لخدمة بتزويد اللجان الفرعية في المحافظات بنسخ من الخطة العامة للخدمة لغرض اعداد خططهم الخاصة في هذا الجانب 0
ح – تقدم اللجنة الفرعية في الناحية خطتها بعد المصادقة عليها من قبل مدير الناحية الى اللجنة الفرعية في القضاء وهكذا صعودا 0
ط – يعاقب المخالف لأحكام هذا القرار وفق القوانين النافذة 0
ي – يلغى القرار رقم ( 5 ) لسنة 1980 المعدل 0
ك – ينفذ هذا القرار اعتبارا ن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
وزير الداخلية 0