عنوان التشريع: فك ارتباط مقاطعات من برطلة والحاقها بقضاء الحمدانية
التصنيف: قرار
المحتوى1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة ( 2 ) ، من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل 0
قررنا ما يلي :
فك ارتباط المقاطعات ( 141 / كرمليس الشمالية ، 142 / كرمليس الغربية ، 143 / كرمليس الشرقية ، 144 / كرمليس الجنوبية ، 145 / كرمليس الوسطى ) من ناحية برطلة / قضاء الحمدانية / محافظة نينوى والحاقها بمركز قضاء الحمدانية في المحافظة المذكورة 0
وزير الداخلية 0