عنوان التشريع: زيادة رواتب المشمولين براتب رعاية الاسرة
التصنيف: امر
المحتوى1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند ( ج ) من الفقرة ( أ ) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 293 في 3 / 11 / 1992 0
أمر السيد الرئيس القائد حفظه الله بما يأتي : –
زيادة رواتب المشمولين براتب رعاية الاسرة بنسبة ( 35 % ) خمس وثلاثين من المئة ابتداء من 1 / 1 / 1993 0
رئيس ديوان الرئاسة 0