زيادة المكافأة الشهرية والمخصصات لعضو المجلس الوطني والمجلس التشريعي

      التعليقات على زيادة المكافأة الشهرية والمخصصات لعضو المجلس الوطني والمجلس التشريعي مغلقة

عنوان التشريع: زيادة المكافأة الشهرية والمخصصات لعضو المجلس الوطني والمجلس التشريعي
التصنيف: امر

المحتوى1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 427 في 26 / 11 / 1991 ، والبند ( ب ) من الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 293 في 3 / 11 / 1992 0
أمر السيد الرئيس القائد حفظه الله بما يأتي : –
1 – زيادة المكافأة لشهرية المقطوعة والمخصصات لعضو المجلس الوطني على الوجه الآتي : –
آ – المكافأة الشهرية المقطوعة الى ( 1500 ) الف وخمسمائة دينار شهريا 0
2 – زيادة راتب ومخصصات عضو المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي على الوجه الآتي :
آ – المخصصات الشهرية الى ( 500 ) خمسمئة دينار شهريا 0
3 – ينفذ هذا الامر ابتداء من 1 / 1 / 1993 0

رئيس ديوان الرئاسة