اصدار ورقة نقدية (نصف دينار)

      التعليقات على اصدار ورقة نقدية (نصف دينار) مغلقة

عنوان التشريع: اصدار ورقة نقدية (نصف دينار)
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الخامسة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي ذي الرقم ( 64 ) لسنة 1976 المعدل 0
رسمنا بما هو آت :
أ – يصدر البنك المركزي العراقي ورقة نقدية من فئة ( نصف دينار ) على وفق الاوصاف المبينة في ما يأتي :
أ – تكون الورقة النقدية مستطيلة الشكل وبمقياس ( 130 × 66 )مليمترا 0
ب – يحتوي وجه الورقة النقدية على صورة الاصطرلاب العربي وفي الاعلى عبارة ( البنك المركزي العراقي ) بالخط العربي الكوفي ، وتحتها السنة الهجرية 1413 والسنة الميلادية 1993 ، وفي الوسط العبارات المبينة في ادناه على وفق الترتيب الآتي :
نصف دينار
ورقة نقدية صادرة بموجب القانون
عن البنك المركزي العراقي
توقيع
المحافظ
وفي الجانب الايمن رمز تسلسل الورقة ، وفي الجانب الايسر رقم الورقة المتسلسل ، وفي كل من الزوايا الاربع الرقم( 1 )
بالارقام العربية 0 2
ج – يحتوي ظهر الورقة النقدية على صورة المئذنة الملوية في سامراء وفي الاعلى عبارة ( البنك المركزي العراقي ) باللغة الانكليزية وفي كل من الزوايا الاربع الرقم ( 1 ) بالارقام الانكليزية 0
2
2 – لا يبطل هذا المرسوم الاوراق النقدية من الفئة نفسها الموجودة في التداول والصادرة بموجب القانون والموصوفة بالمراسيم الجمهورية الصادرة بموجبه 0 على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا المرسوم 0
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1413 هجرية المصادف لليوم الخامس عشر من شهر حزيران لسنة 1993 ميلادية

صدام حسين
رئيس الجمهورية