اصدار ورقة نقدية من فئة (ربع دينار)

      التعليقات على اصدار ورقة نقدية من فئة (ربع دينار) مغلقة

عنوان التشريع: اصدار ورقة نقدية من فئة (ربع دينار)
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الخامسة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي ذي الرقم ( 64 ) لسنة 1976 المعدل 0
رسمنا بما هو آت : –
1 – يصدر البنك المركزي العراقي ورقة نقدية من فئة ( ربع دينار ) على وفق الاوصاف المبينة في ما يأتي :
آ – تكون الورقة النقدية مستطيلة الشكل وبمقياس ( 118 × 66 ) مليمترا 0
ب – يحتوي وجه الورقة النقدية على صورة مجموعة كثيفة من النخيل في الوسط ، وفي الاعلى عبارة ( البنك المركزي العراقي ) بالخط العربي الكوفي ، وتحت الصورة العبارات المبينة في ادناه على وفق الترتيب الآتي :
عن البنك المركزي العراقي
توقيع المحافظ
السنة لهجرية 1413 – السنة الميلادية 1993 0
وفي الجانب الايمن رمز تسلسل الورقة ثم الفئة ( ربع دينار ) وتحتها العبارة ( ورقة نقدية صادرة بموجب القانون )
وفي كل من الزوايا الاربع الرقم ( 1 ) بالارقام العربية 0
4
ج – يحتوي ظهر الورقة على صورة الباب الوسطاني لسور بغداد وفي الاعلى عبارة البنك المركزي العراقي باللغة الانكليزية وفي كل من الزوايا الاربع الرقم ( 1 ) بالارقام الانكليزية وفي الاسفل عبارة ( ربع دينار ) باللغة الانكليزية 0
4
2 – لا يبطل هذا المرسوم الاوراق النقدية من الفئة نفسها الموجودة في التداول والصادرة بموجب القانون والموصوفة بالمراسيم الجمهورية الصادرة بموجبه 0
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي القعدة لسنة 1413 هجرية 0
المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايار لسنة 1993 ميلادية 0

صدام حسين رئيس الجمهورية