تمديد مدة المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي سنتين

      التعليقات على تمديد مدة المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي سنتين مغلقة

عنوان التشريع: تمديد مدة المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي سنتين
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 52 ) المعدلة من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي ذي الرقم ( 56 ) لسنة 1980 0
رسمنا بما هو آت : –
تمدد مدة المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي سنتين بدءا من 1 / 6 / 1993 0
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا المرسوم 0
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شوال لسنة 1413 هجرية 0
المصادف لليوم السادس من شهر نيسان لسنة 1993 ميلادية 0

صدام حسين
رئيس الجمهورية