عنوان التشريع: النظام الداخلي لمركز صدام لجراحة القلب
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
الباب الاول
التأسيس والأهداف
مادة 1
يؤسس في مدينة بغداد مركز متخصص بجراحة القلب يسمى ( مركز صدام لجراحة القلب ) الذي يسمى في ما بعد ( المركز ) ويرتبط بديوان الرئاسة 0
مادة 2
يهدف المركز الى تحقيق المهام الاتية : –
1 – اجراء العمليات الجراحية للقلب 0
2 – اجراء العمليات العلاجية لامراض القلب عن طريق القسطرة 0
3 – مواكبة التطورات العلمية التي تحدث في مجال جراحة القلب 0
4 – اجراء الدراسات والبحوث في مجال جراحة وامراض القلب 0
5 – تأهيل وتدريب الملاكات الطبية والصحية والفنية في مجال جراحة القلب 0
الباب الثاني
مجلس الادارة
مادة 3
آ – يشكل في المركز مجلس ادارة على النحو الآتي : –
اولا : مدير المركز رئيسا للمجلس
ثانيا : ممثل عن ديوان الرئاسة / دائرة
الشؤون الطبية عضوا
ثالثا : معاون المدير الفني عضوا
رابعا : رئيس قسم جراحة القلب عضوا
خامسا : رئيس قسم امراض القلب عضوا
سادسا : رئيس قسم التخطيط والتطوير مقررا
ب – يعد المجلس اعلى سلطة ادارية في المركز 0
ج – مهام المجلس :
اولا : رسم السياسة العامة للمركز 0
ثانيا : اقتراح الخطة السنوية لعمل المركز 0
ثالثا : اقتراح الموازنة التخمينية لمركز 0
رابعا : اقتراح مشاريع الانظمة والتعليمات الخاصة بالمركز 0
خامسا : اقرار تعليمات توزيع الاجور المتحققة من الخدمات التي يقدمها المركز على العاملين فيه على وفق تحمل المسؤولية وكفاءة الاداء 0
سادسا : تقديم المقترحات بشأن تعديل اجور ومخصصات العاملين في المركز 0
سابعا : الاشراف على تنفيذ مواد وفقرات الموازنة السنوية لمركز 0
ثامنا : متابعة تنفيذ الخطة السنوية للمركز بصورة دورية واتخاذ القرارات المقتضية لذلك 0
تاسعا : دراسة المعوقات المتعلقة بالاداء وتنفيذ الخطط وتقديم الحلول والمقترحات الملائمة لها 0
عاشرا : اقرار البرامج التدريبية الخاصة بتطوير قابليات ومارات الملاكات العاملة في المركز 0
حادي عشر : حث وتشجيع منتسبي المركز ذات العلاقة بعمل المركز 0
ثاني عشر : اقتراح التعليمات الخاصة بمن مكافآت لمنتسبي المركز وغيرهم من ذوي الكفاءات والخبرات النادرة الذين يقدمون خدمات ممتازة للمركز 0
ثالث عشر : اقتراح الملاك الخاص بالمركز سنويا 0
رابع عشر : اية مهام اخرى يكلف بها من قبل ديوان الرئاسة 0
د – صلاحيات المجلس :
اولا : الصلاحيات الادارية :
( 1 ) الموافقة على ترفيع وترقية واستقالة معاوني المدير ورؤساء الاقسام وعلى احالتهم على التقاعد ونقلهم خارج المركز على وفق التشريعات النافذة والتوجيهات المركزية 0
( 2 ) الموافقة على منح منتسبي المركز اجازة اعتيادية تزيد على ( 60 ) يوما ولحد ( 120 ) يوما داخل القطر 0
( 3 ) الموافقة على تضييف الوفود والزائرين من خارج القطر وعلى عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية في المركز على وفق خطة المركز السنوية 0
( 4 ) اقتراح ايفاد منتسبي المركز خارج القطر 0
( 5 ) اية صلاحية اخرى تخول له من قبل ديوان الرئاسة 0
( 6 ) تخويل بعض صلاحياته الاجارية الى رئيسه 0
ثانيا : الصلاحيات المالية :
( 1 ) الموافقة على صرف المبالغ وابرام العقود التي تزيد قيمتها على ( 000 250 ) مئتين وخمسين الف دينار ولغاية ( 000 000 1 ) مليون دينار 0
( 2 ) اقرار الحسابات الختامية للمركز على وفق التوجيهات المركزية 0
( 3 ) تحديد اجور العاملين المؤقتين على وفق القانون 0
( 4 ) ممارسة اية صلاحية مالية تخول له من قبل ديوان الرئاسة 0
( 5 ) تخويل بعض صلاحياته لرئيسه 0
ه – اسلوب العمل في المجلس :
اولا : يجتمع المجلي بدعوة من رئيسه للنظر في الامور المطروحة في جدول اعماله مرة واحدة كل شهر في الاقل وكلما دعت الضرورة للاجتماع 0
ثانيا : تخذ قرارات المجلس بالأكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس 0
ثالثا : تخضع قرارات المجلس الخارجة عن نطاق صلاحياته الى تصديق ديوان الرئاسة 0
رابعا : للمجلس تضييف اي من العاملين او الخبراء المتخصصين لحضور الاجتماعية للاستئناس بآرائهم 0
المحتوى2
الباب الثالث
مدير المركز
مادة 4
أ – يشترط في مدير المركز ان يكون طبيبا اختصاصيا له ممارسة لا تقل عن ( 15 ) سنة 0
ب – يتولى مدير المركز المهام الاتية :
اولا : ادارة وتوجيه نشاطات المركز ومتابعة سير العمل فيه والعمل على تحقيق اهدافه بكفاءة وفعالية وتذليل المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل 0
ثانيا : متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة وتقديم التقارير اللازمة لذلك اليه 0
ثالثا : تنفيذ الاوامر والتوجيهات الصادرة عن ديوان الرئاسة بخصوص عمل المركز 0
ج – يرتبط بمدير المركز مباشرة كل من :
اولا : معاوني المدير 0
ثانيا : رئيس قسم التخطيط والتطوير 0
ثالثا : رئيسة الممرضات 0
رابعا : المدقق 0
خامسا : سكرتير مدير المركز 0
د – صلاحيات مدير المركز :
اولا : الصلاحيات الادارية :
( 1 ) الاشراف على سير العمل في المركز ومتابعة اداء المنتسبين فيه 0
( 2 ) تشكيل ما يراه ضروريا من اللجان لتنفيذ مهام المركز 0
( 3 ) تنسيب رؤساء الاقسام او اعفاءهم او تغيير مواقعهم الوظيفية 0
( 4 ) توقيع المراسلات والمذكرات الصادرة عن المركز 0
( 5 ) مخاطبة الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة في القضايا التي تهم عمل المركز والرد على استفساراتها ( 6 ) التوقيع على هويات منتسبي المركز 0
( 7 ) توقيع اوامر تعيين المنتسبين والمتعاقدين مع المركز في الدرجات الشاغرة في المركز 0
( 8 ) اقتراح تجديد انتداب العاملين من العسكريين في المركز او انهاء انتدابهم 0
( 9 ) الموافقة على تجديد تنسيب العاملين في المركز او انهاء تنسيبهم بعد استحصال موافقة ديوان الرئاسة 0
( 10 ) الموافقة على تعيين المنتسبين بأجور يومية بدوام كامل او جزئي وعلى انهاء خدماتهم 0
( 11 ) الموافقة على منح منتسبي المركز الاجازات الاعتيادية لمدة لا تتجاوز ( 60 ) يوما داخل العراق براتب تام ، و ( 30 ) يوما بلا راتب 0
( 12 ) منح منتسبات المركز اجازة الحمل والولادة واجازة الامومة على وفق قرارات مجلس قيادة الثورة النافذة والتعليمات الصادرة بموجبها 0
( 13 ) الموافقة على ترفيع منتسبي المركز ومنحهم العلاوات السنوية وحسب الاستحقاق 0
( 14 ) تبديل عناوين الموظفين على وفق الضوابط المعتمدة في هذا المجال 0
( 15 ) منح منتسبي المركز الاجازات المرضية حسب التقارير الطبية 0
( 16 ) احالة المراجعين على اللجان الطبية المختصة وتصديق قراراتها او استئنافها 0
( 17 ) ايفاد منتسبي المركز داخل العراق 0
( 18 ) سحب ايدي المنتسبين على وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي واعادتهم الى الوظيفة بعد زوال الأسباب 0
( 19 ) احالة المنتسبين على اللجان التحقيقية على وفق قانون الانضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي 0
( 20 ) التصديق او الاعتراض على قرارات اللجان التحقيقية 0
( 21 ) تزويد العرب والاجانب العاملين في المركز بكتب تأييد الخدمة في المركز 0
( 22 ) تمثيل المركز لدى المحاكم وتنفيذ قرارات الحكم الصادرة عنها 0
( 23 ) شطب اسم المنتسب المتوفى استنادا الى شهادة الوفاة او صورة قيد الوفاة 0
( 24 ) اخطار منتسبي المركز عند انقطاعهم عن الدوام الرسمي او في حالة عدم مباشرتهم عند التعيين 0
( 25 ) اشراك منتسبي المركز في الدورات التدريبية والتطويرية والمؤتمرات والحلقات الدراسية والمعارض ذات العلاقة بعمل المركز وكل حسب تخصصه داخل القطر 0
( 26 ) توجيه عقوبة التوبيخ والانذار ولفت النظر بحق المقصرين من منتسبي المركز على وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي 0
( 27 ) تثبيت اعمار المنتسبين كافة 0
( 28 ) توجيه كتب الشكر والتقدير للمتميزين من منتسبين المركز ومن غير المنتسبين (
( 29 ) قبول اعتذار الموظف المتغيب واحتساب غيابه اجازة اعتيادية وحسب الاستحقاق او رفضه لأسباب وجيهة 0
( 30 ) تشغيل المنتسبين ساعات عمل اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي وحسب الحاجة الفعلية على وفق القانون واعتبار ذلك صلاحية شخصية (
( 31 ) نقل المنتسبين من قسم الى آخر داخل المركز 0
( 32 ) الموافقة على طلبات الاحالة على التقاعد او الاستقالة او انهاء الانتداب او التنسيب بعد استحصال موافقة ديوان الرئاسة 0
( 33 ) الموافقة على منح القدم للمنتسبين حس استحقاقهم 0
( 34 ) اصدار الأوامر بصرف رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظفين المنهاة خدماتهم بسبب الاحالة على التقاعد 0
( 35 ) قطع الاجازات الاعتيادية الممنوحة للمنتسبين عند وجود مصلحة عامة لذلك على وفق سير العمل في المركز 0
( 36 ) فتح الدورات التدريبية الممنوحة للمنتسبين عند وجود مصلحة عامة لذلك على وفق سير العمل في المركز 0
( 36 ) فتح الدورات التدريبية والتنشيطية المتخصصة للعاملين في المركز من منتسبيه او غيرهم 0
( 37 ) الموافقة على اشتغال المنتسبين كافة بالمهن التي يختصون بها خارج الدوام الرسمي مع مراعاة عدم تعارض ذلك مع مصلحة العمل الوظيفية والقوانين والقواعد المرعية وتكون الصلاحية شخصية 0
( 38 ) احتساب الخدمات العمالي السابقة والخدمة العسكرية ومنح القدم للمنتسبين وفق التشريعات النافذة 0
( 39 ) قبول التقارير الطبية الواردة من خارج العراق بحق منتسبيه من العراقيين بعد تصديقها من قبل وزارة الصحة وحسب الاستحقاق 0
( 40 ) ممارسة اية صلاحية تخوله له من قبل ديوان الرئاسة او مجلس الادارة 0
( 41 ) تخويل بعض صلاحياته الادارية الى معاونيه او رؤساء الاقسام 0
ثانيا : الصلاحيات المالية :
( 1 ) الموافقة على الصرف بجميع انواعه على وفق فصول ومواد وانواع الموازنة المصدقة وعلى ابرام العقود وذلك للمبالغ التي لا تجاوز ( 000 250 ) مئتين وخمسين الف دينار لكل حالة 0
( 2 ) صرف الرواتب والاجور والمخصصات والحوافز لمنتسبي المركز من العراقيين وغير العراقيين وفق القوانين والقرارات النافذة والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبها 0
( 3 ) منح المكافأت التشجيعية للمتميزين من منتسبي المركز والذين يقدمون خدمات متميزة للمركز من غير منتسبيه مبلغا لا يتجاوز ( 1000 ) الف دينار لكل حالة 0
( 4 ) صرف الصدريات وملابس العمل بأنواعها للمنتسبين بما لا يتجاوز مرتين خلال السنة 0
( 5 ) صرف نفقات الضيافة لمكتبه بمبلغ لا يتجاوز ( 500خ ) خمسمئة دينار شهريا 0
( 6 ) ممارسة اية صلاحية مالية تخول له من قبل ديوان الرئاسة او مجلس الادارة 0
( 7 9 لمدير المركز تخويل بعض صلاحياته عدا الشخصية منها الى معونية او رؤساء الاقسام0
المحتوى3
الباب الرابع
معاونا المدير
مادة 5
المعاون الفني ك
آ – يشترط ان يكون طبيب اختصاص له ممارسة طبية لا تقل عن ( 10 ) سنوات 0
ب – ترتبط به الاقسام الاتية :
( 1 ) قسم جراحة القلب 0
( 2 ) قسم امراض القلب 0
( 3 ) قسم التخدير والعناية المركزة 0
( 4 ) قسم المختبرات 0
( 5 ) قسم الاشعة 0
( 6 ) قسم التجهيزات الطبية 0
ج – يتولى المعاون الفني ما يأتي :
( 1 ) الاشراف على اعمال الاقسام المرتبطة به والتنسيق بينها وتذليل مشاكلها ومتابعة ادائها 0
( 2 ) ممارسة الصلاحيات المخولة له 0
مادة 6
المعاون الاداري :
آ – يشترط ان يكون من حملة شهادة البكالوريوس على الاقل وله ممارسة في المهام الادارية او المالية مدة لا تقل عن ( 10 ) سنوات 0
ب – ترتبط به التشكيلات الادارية الاتية :
( 1 ) قسم الحسابات 0
( 2 ) القسم الاداري 0
( 3 ) قسم الصيانة 0
ج – يتولى المعاون الاداري ما يأتي :
( 1 ) الاشراف على اعمال التشكيلات المرتبطة به والتنسيق بينها وتذليل مشاكلها ومتابعة ادائها 0
( 3 ) ممارسة الصلاحيات المخولة له 0
الباب الخامس
اقسام المركز
مادة 7
قسم جراحة القلب :
آ – يرأس القسم طبيب اختصاص له ممارسة في حقل اختصاصه لا تقل عن ( 10 ) سنوات 0
ب – يتولى القسم الاختصاصات الاتية :
( 1 ) استقبال المرضى المحالين الى القسم واجراء التداخل الجراحي عند الحاجة بالتنسيق مع قسم امراض القلب ، وادارة صالات العمليات ومتابعة حالة المرضى بعد العملية في الانعاش الجراحي والردهات وبعد الخروج من المركز 0
( 2 ) الاشراف على التعليم الطبي لطلبة الدراسات العليا والاطباء المقيمين وتهيئة الاختصاصيين الجدد للعمل في مجال الاختصاص وتاهيل وتدريب الملاكات الصحية والتمريضية والفنية واجراء الدراسات والبحوث الطبية 0
مادة 8
قسم امراض القلب :
آ – يرأس القسم طبيب اختصاص له ممارسة في حقل اختصاصه لا تقل عن ( 10 ) سنوات 0
ب – يتولى القسم الاختصاصات الاتية :
( 1 )فحص المريض المحال الى المركز وتشخيص حالته واجراء عمليات القسطرة او اية عمليات غير جراحية له والتنسيق مع الاقسام العلمية الاخرى في المركز لمتابعة الاجراءات المقتضية الاخرى للمريض 0
( 2 ) ادارة الردهات الخاصة بالقسم والعناية بالمرضى قبل العملية وبعدها وتدريس طلبة الدراسات العليا وتدريب الملاكات الطبية والصحية والتمريضية واجراء الدراسات والبحوث الطبية 0
مادة 9
قسم التخدير والعناية المركزة :
آ – يرأس القسم طبيب اختصاصي تخدير وله ممارسة في حقل التخصص لا تقل عن ( 10 ) سنوات 0
ب – يتولى القسم الاختصاصات الاتية :
( 1 ) تنفيذ الاجراءات الطبية الخاصة بتخدير المريض والاشراف على مراقبة المريض والاعتناء بالوظائف التنفسية في ردهة العناية المركزة بعد العملية بالتنسيق مع الاقسام الاخرى 0
( 2 ) ادامة وتشغيل منظومة الغازات الطبية في المركز وتشغيل وحدة الكلية الصناعية 0
مادة 10
قسم المختبرات :
آ – يرأس لقسم طبيب او صيدلي اختصاص في احد الفروع المختبرية وله ممارسة في حقل التخصص لا تقل عن 10 سنوات 0
ب – يتولى القسم الاختصاصات الاتية :
( 1 ) اجراء تحاليل الكيمياء السريرية وفحوصات الدم والفحوصات الجرثومية والسيرلوجية والنسيجية والخلوية قبل اجراء العمليات وبعدها 0
( 2 ) اجراء المسح الشامل والدوري لجميع اقسام المركز للحد من التلوث والسيطرة على انتقال الامراض 0
مادة 11
قسم الاشعة :
آ – يراس القسم طبيب اختصاص اشعة تشخيصية له ممارسة في حقل الاختصاص لا تقل عن ( 10 ) سنوات 0
ب – يتولى القسم اجراء الفحوصات الشعاعية بجميع انواعها للمرضى مراجعي العيادات الاستشارية والراقدين قبل وبعد العملية واعطاء تقارير عنها وحفظ جميع الرقوق الشعاعية مع نسخ من تقاريرها بعد اطلاع الطبيب المعالج عليها 0
مادة 12
قسم التجهيزات الطبية :
آ – يرأس القسم صيدلي له ممارسة في مهام التجهيزات الطبية لا تقل عن ( 7 ) سنوات 0
ب – يتولى القسم الاختصاصات الاتية :
( 1 ) توفير الادوية والمستلزمات والمعدات والاجهزة واللوازم الطبية التي تحتاجها اقسام المركز كافة وتنظيم خزنها والسيطرة على حركتها وتواريخ صلاحيتها 0
( 2 ) التنسيق مع الجهات العلمية المختلفة بشأن تداول الادوية وتقييمها لضمان نوعيتها 0
( 3 ) التنسيق مع الجهات العلمية المختلفة بشأن تداول الادوية وتقييمها لضمان نوعيتها 0
( 3 ) التنسيق في عمليات الاستيراد مع قسم الحسابات والجهات الصحية الاخرى 0
المحتوى4
مادة 13
قسم التخطيط والتطوير :
آ – يرأس القسم موظف له خبرة في التخطيط الصحي والادارة الصحية 0
ب – يتولى القسم الاختصاصات الاتية :
( 1 ) اعداد الخطة القادمة للمركز بالتنسيق مع ادارة المركز والاقسام كافة ومتابعة تنفيذ خطط اقسام وتقديم تقارير جذرية بذلك 0
( 2 ) تخطيط القوى العاملة في المركز ومتابعة تقييم ادائها 0
( 3 ) جمع وتبويب وتحليل البيانات والمعلومات عن نشاطات المركز وادارة الحاسبة 0
( 4 ) اعداد ومتابعة تنفيذ خطة البحوث والدراسات الخاصة بالمركز وعقد الدورات لتدريبية داخل المركز وادارة شؤون طلبة الدراسات العليا 0
( 5 ) تطوير مختبر المركز وادارتها وتوثيق الفعاليات الطبية للمركز 0
مادة 14
القسم الاداري :
آ – يرأس القسم موظف حاصل عل شهادة البكالوريوس في الاقل وله ممارسة في العمل الاداري لا تقل عن ( 10 ) سنوات 0
ب – يتولى القسم الاختصاصات الاتية :
( 1 ) متابعة شؤون منتسبين المركز الادارية بمختلف جوانبها 0
( 2 ) انجاز الخدمات الادارية للمركز
( 3 ) توفير التغذية الصحية للمرضى الراقدين في المركز وتوفير المواد الغذائية حسب الاستحقاقات للمرضى والخافرين 0
مادة 15
قسم الحسابات :
آ – يراس القسم موظف يحمل شهادة بكالوريوس محاسبة وله ممارسة في الاعمال المحاسبية لا تقل عن ( 10 ) سنوات 0
ب – يتولى القسم الاختصاصات الاتية :
( 1 ) اعداد الموازنة التخمينية للمركز واقتراح المناقلات عند الضرورة وحسب الصلاحيات المخولة 0
( 2 ) انجاز جميع المعاملات المحاسبية من صرف وقبض ومسك السجلات المحاسبية كافة 0
( 3 ) القيام بمهام الاستيراد لاحتياجات المركز بالتنسيق مع الاقسام الاخرى 0
( 4 ) ادارة وتنظيم المخزن العمومي للمركز 0
مادة 16
قسم الصيانة :
آ – يرأس القسم مهندس كهرباء او ميكانيك له ممارسة لا تقل عن ( 10 ) سنوات في حقل التخصص 0
ب – يتولى القسم :
( 1 ) الاشراف على اعمال تشغيل وصيانة الاجهزة والمعدات الطبية والخدمية 0
( 2 ) خزن الادوات الاحتياطية للاجهزة والمعدات الطبية وتعزيز رصيدها باستمرار واستعمالها وفق الضوابط والتعليمات لادامة الاجهزة والمعدات الطبية والخدمية 0
( 3 ) التنسيق مع قسم الحسابات بشأن استيراد الادوات الاحتياطية اللازمة للاجهزة الطبية والخدمية عند الضرورة 0
الباب السادس
الاحكام العامة
مادة 17
يتقاضى المركز اجورا لقاء خدماته تحدد بنظام خاص 0
مادة 18
تنظيم مصروفات وايرادات المركز بموازنة سنوية 0
مادة 19
يطبق النظام المحاسبي الموحد في المركز 0
مادة 20
تخضع حسابات المركز لتدقيق ديوان الرقابة المالية 0
مادة 21
ينفذ هذا النظام بدءا من تاريخ صدوره 0
كتب هذا النظام بدءا من تاريخ صدوره 0
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر جمادي الآخرة لسنة 1414 هجرية 0
المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1993 ميلادية 0
حمدان العزاوي
رئيس ديوان الرئاسة
مراسيم جمهورية