نظام جوائز وزارة الثقافة والاعلام

      التعليقات على نظام جوائز وزارة الثقافة والاعلام مغلقة

عنوان التشريع: نظام جوائز وزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
تنشئ وزارة الثقافة والإعلام بموجب هذا النظام الجوائز التالية في الثقافة والفنون والآداب :
اولا – جائزة الإبداع السنوية : لأفضل نتاجات المبدعين في ميادين الثقافة والفنون والآداب خلال عام منح الجائزة 0
ثانيا – جائزة تشجيعية للشباب : للمبدعين الشباب في ميادين الثقافة والفنون والآداب خلال عام منح الجائزة 0

مادة 2
تمنح كل جائزة من الجوائز المذكورة في المادة ( 1 ) من هذا النظام ما يأتي :
اولا – ان يكون عراقي الجنسية 0
ثانيا – ان تكون لم مؤلفات او بحوث او انجازات متميزة او مبدعة في الميادين والفروع المبينة في الجدول الملحق بهذا النظام خلال عام منح الجائزة 0

مادة 4
يحدد مبلغ الجائزة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الثقافة والإعلام 0

مادة 5
توزع الجوائز على مستحقيها في حفل خاص يقام لهذا الغرض مع شهادات تقديرية وتشجيعية وشارة خاصة تحدد اوصافها بتعليمات يصدرها الوزير 0

مادة 6
يجري الترشيح لجائزة الإبداع والجائزة التشجيعية للشباب كما يأتي :
أ – من الاتحادات او المنظمات او مؤسسات الدولة المعنية او الجامعات 0
ب – يكون الترشيح الجائزة كل عام 0
ج – يجوز منح هذه الجائزة اكثر من مرة للشخص الواحد 0
د – لا يقسم مبلغ الجائزة بين فائزين او اكثر في حالة عدم ترجيح بعضهم على بعض ويمنح كل واحد منهم الجائزة كاملة 0

مادة 7
تنشا للجوائز امانة دائمة تعين من الوزير يديرها امين بمستوى مدير قسم وتتولى المهام الاتية :
اولا – الاعلان عن الجوائز 0
ثانيا – تسلم طلبات وكتب الترشيح وتسجيلها 0
ثالثا – اقتراح اعضاء لجان التحكيم مع المحافظة على سرية الاسماء حتى اعلان النتائج 0
رابعا – متابعة الاعمال الادارية والمالية لتسهيل اعمال لجان التحكيم وتوزيع الجوائز 0
خامسا – الاعداد لحفل الختامي وتهيئة الشهادات والشارات الخاصة بكل جائزة 0
سادسا تنظيم ارشيف الجائزة وحفظ الاوراق 0

مادة 8
اولا – يشكل الوزير كل عام لجانا تحكيمية متخصصة لكل فرع من فروع الجائزة لا يقل عدد اعضاء كل لجنة منها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة 0
ثانيا – تكون اجتماعات اللجان التحكيمية سرية وتتخذ قراراتها بالاكثرية المطلقة 0
ثالثا – للجان التحكيم التوصية بطبع او عرض او نشر او اذاعة كل اعمال الفائز او بعضها 0
رابعا – في حالة استقالة احد اعضاء لجان التحكيم او انقطاعه لأي سبب من الأسباب تقترح الأمانة من يحل محله وبموافقة الوزير 0
خامسا – يحدد الوزير مكافأة اعضاء لجان التحكيم ورؤساءها ومقرريها 0
سادسا – لا يجوز ترشيح احد اعضاء لجان التحكيم لنيل اية جائزة من الجوائز الا اذا استقال من عضوية اللجنة 0

مادة 9
تخضع قرارات اللجان التحكيمية لمصادقة الوزير 0

مادة 10
يعلن عن موعد التقديم للجائزة في شهر كانون الثانية من كل عام ويفلق باب الترشيح في نهاية شهر آذار وتنهي لجان التحكيم اعمالها في نهاية شهر حزيران وتوزع الجوائز في شهر تموز وللأمانة اصدار تعليمات بذلك 0

مادة 11
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام 0

مادة 12
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

رئيس مجلس الوزراء