عنوان التشريع: نظام المدارس والدورات الصحية
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
الفصل الاول
التعاريف
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها
اولا – الوزير – وزير الصحة 0
ثانيا – المجلس – مجلس المدرسين والمحاضرين للاعدادية او المدرسة 0
ثالثا – المدير – مدير الاعدادية او المدرسة او الدورة 0
رابعا – المدرسة / اعدادية التمريض واعدادية القبالة والتوليد ومدارس التمريض 0
خامسا – الدورة الصحية – دورة تمريض او قبالة صحية
الفصل الثاني
التأسيس والشهادة
مادة 2
اولا – تتولى وزارة الصحة فتح اعداديات التمريض واعداديات القبالة والتوليد ومدارس التمريض في بغداد والمحافظات 0
ثانيا – للوزير بموافقة وزارة المالية فتح دورات تمريض وقبالة صحية 0
مادة 3
تكون مدارس التمريض والقبالة والتوليد على مرحلتين ، المرحلة المتوسطة والمرحلة الاعدادية 0
مادة 4
ترتبط المدارس والدورات الصحية اداريا وماليا بدائرة الصحة في المحافظة اما من الناحيتين الفنية والتدريسية فترتبط بدائرة التخطيط والتعليم الصحي في مركز الوزارة 0
مادة 5
اولا – تتألف الهيئة التدريسية للمدرسة من مدير المدرسة ومعاونيه ومدرسي المدرسة 0
ثانيا – يشترط في مدير المدرسة ان يكون خريج كلية التمريض ولديه خبرة في مجال التدريس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويكون مسؤولا عن سير الدراسة وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات 0
ثالثا – يشترط في معاون المدير ان يكون خريج كلية التمريض ولديه خبرة في مجال التدريس مدة لا تقل عن سنتين ويعمل بالواجبات التي يعهدها اليه المدير بأوامر مدرسية 0
رابعا – يشترط في المدرس ان يكون من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ويراعى التخصص حسب المواد الدراسية التي يقوم بتدريسها ويفضل عند الاختيار خريجي كلية التمريض 0
خامسا – يعين المدرسون المدربون كلما تدعو الحاجة اليهم على ان يكونوا من خريجي المعاهد الفنية فرع التمريض او الفروع المقاربة على ان تكون لديهم خبرة عملية في اختصاصهم مدة لا تقل عن سنتين 0
سادسا – تحدد بتعليمات النصبة كل من مدير المدرسة والمعاون والمدرس والمدرب 0
سبعا – يجوز الاستعانة بمحاضرين عند الحاجة 0
مادة 6
اولا – يمنح المتخرج من الاعدادية او المدرسة او الدورة الصحية الشهادة المهنية المبينة ادناه : –
أ – اعدادية التمريض للبنات – شهادة ممرضة ماهرة 0
ب – اعدادية التمريض للبنين – شهادة ممرض ماهر 0
ج – اعدادية القبالة والتوليد – شهادة قابلة ماهرة 0
د – مدرسة التمريض – شهادة ممرضة 0
ه – دورة التمريض – شهادة ممرضة 0
و – دورة قبالة – شهادة قبالة 0
ثانيا – أ – تعادل شهادة المرحلة المتوسطة من مدرسة التمريض شهادة الدراسة المتوسطة العامة لأغراض التعيين وتحديد الراتب ومواصلة الدراسة اللاحقة المماثلة 0
ب – تعادل شهادة اعدادية التمريض الشهادة الاعدادية العامة لأغراض التعيين وتحديد الراتب والخدمة العسكرية ولغرض مواصلة الدراسة اللاحقة المماثلة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 0
الفصل الثالث
شروط القبول
مادة 7
اولا – يشترط في قبول الطالب والطالبة ما يأتي :
أ – ان تكون الطالبة خريجة الدراسة المتوسطة في الاقل بالنسبة لاعداديات التمريض للبنات والراغبات الجدد من خريجات مدارس التمريض 0
ج – ان يكون الطالب خريج الدراسة المتوسطة بالنسبة لاعداديات التمريض للبنين 0
د – ان تكون الطالبة خريجة الدراسة الابتدائي او ما يعادلها بالنسبة لمدارس التمريض 0
ثانيا – ان لا يقل عمر الطالبة في اعداديات ومدارس ودورات التمريض عن : –
أ – 15 سنة اذا كانت مدة الدراسة في الدورة سنة واحدة او اكثر 0
ب – 14 سنة اذا كانت مدة الدراسة في الدورة سنتين او اكثر 0
ج – 13 سنة ولا يزيد عن 35 سنة في مدرسة التمريض 0
د – 15 سنة ولا يزيد على 35 سنة في اعدادية القبالة والتوليد 0
ه – 17 سنة ولا يزيد على 40 سنة في اعدادية القبالة والتوليد 0
و – 15 سنة ولا يزيد على 25 سنة في اعدادية التمريض للبنين 0
ز – ان لا يزيد عمر الطالبة في جميع الدورات الصحية على 35 سنة 0
ثالثا – ان يقدم الشهادات والوثائق الاتية : –
أ – هوية الاحوال المدنية 0
ب – شهادة الدراسة او وثيقة مصدقة 0
ج – شهادة الجنسية العراقية 0
د – تقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية تؤيد سلامته من الامراض المعدية ولياقته البدنية 0
ه – موافقة ولي أمر الطالب او الطالبة التحريرية لما كان دون سن الثامنة عشرة من عمره ويؤيد من مختار المحلة 0
رابعا – ان ينجح المتقدم في المقابلة التي تجريها لجنة خاصة يؤلفها المجلس 0
خامسا – ان يوقع المتقدم تعهد الدراسة والخدمة المرفق بهذا النظام قبل الالتحاق بالإعدادية او المدرسة او الدورة 0
سادسا – لا يجوز قبول مباشرة الطالب المقبول في المدرسة او الدورة بعد ( 15 ) يوما من بدء الدراسة مهما كانت الأسباب 0
سابعا – يحدد الوزير العدد الذي يقبل حسب حاجة القطر وامكانية الاعدادية او المدرسة او الدورة 0
ثامنا – يجوز للوزير ان يقبل في المدرسة والدورة الصحية الطلبة الوافدين للدراسة في القطر والمرشحين من حكوماتهم او الهيئات والمنظمات الشعبية او من الجهات المختصة في القطر 0
تاسعا – يجوز قبول الطلبة المرشحين من دوائر الدولة والمؤسسات الصحية غير الحكومية بالدراسة على نفقتها وتقرر الاجور والشروط بتعليمات خاصة تصدرها الوزارة على ان تطبق عليهم جميع الشروط المطلوبة للقبول عدا توقيع عهد الخدمة 0
عاشرا – يجوز قبول الطالبات العربيات في المدارس والدورات بعد توفر شروط القبول المنصوص عليها في هذه المادة 0
مادة 8
تكون الدراسة مجانا للطلبة العراقيين في المدارس والدورة عدا الطلبة المقبولين وفق البند تاسعا من المادة ( 7 ) من هذا النظام 0
المحتوى2
مادة 9
أولا – على كل طالب ان يخدم بعد التخرج في المؤسسات الصحية في المحل الذي تنسبه وزارة الصحة المدة المنصوص عليها في التعهد الملحق نموذجه بهذا النظام 0
ثانيا – اذا اخل الطالب بأي شرط من شروط التعهد اثناء الدراسة والتدريب او بعد التخرج او فصل لأي سبب من الأسباب يكون ملزما بدفع المبلغ المنصوص عليه في التعهد عدا الطالب المصاب بمرض يمنعه من مواصلة دراسته او تدريبه بموجب تقرير طبي مؤيد من قبل لجنة طبية رسمية 0
الفصل الرابع
الادارة والملاك التدريسي
مادة 10
تتولى دائرة التخطيط والتعليم الصحي في مركز الوزارة اعداد وتنظيم المناهج الدراسية النظرية والعملية للمدارس والدورات الصحية 0
مادة 11
يكون ارتباط المدارس والدورات الصحية من الناحية الادارية والحسابية بدائرة الصحة في مدينة بغداد والمحافظات ويكون ارتباطها جميعا من الناحية الفنية والتدريسية بالدائرة المختصة في مركز الوزارة 0
مادة 12
اولا – يتولى ادارة المدرسة مدير يعاونه معاون او اكثر ويكون المدير مسؤولا عن سير الدراسة وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات 0
ثانيا – يتولى ادارة الدورات الصحية مدير عام دائرة الصحة او من يرشحه بموافقة الوزير 0
ثالثا – تخير خريجة اعدادية القبالة والتوليد بين التعيين في المؤسسات الصحية او العمل لحسابها الخاص 0
مادة 13
اولا – يتألف المجلس من الهيئة التدريسية ويجتمع برئاسة المدير او معاونه عند غيابه ويكون اجتماعه صحيحا بحضور نصف الاعضاء في الاقل وتتخذ قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي ترجح الجهة التي صوت معها المدير 0
ثانيا – تكون واجبات المجلس على الوجه الآتي : –
أ – تطبيق مناهج التعليم والتدريب ومناهج الدراسة التفصيلية المقررة بموجب المادة ( 10 ) من هذا النظام 0
ب – وضع الخطط الدراسية اليومية والشهرية والسنوية للمدارس والدورات الصحية 0
ج – تحديد اوقات الامتحانات وساعاتها ومناهجها ومراقبة سيرها وتصديق الدرجات النهائية لها 0
د – النظر في الامور التي يحيلها المدير 0
ه – ممارسة الصلاحيات الاخرى الممنوحة للمجلس بموجب احكام هذا النظام
ثالثا – يجتمع المجلس مرة في الشهر في الاقل او كلما اقتضت الحاجة 0
الفصل الخامس
مادة الدراسة
مادة 14
تكون مدة الدراسة في المدارس والدورات الصحية على الوجه الآتي :
اولا– اعدادية التمريض للبنات – 3 سنوات 0
ثانيا – اعدادية التمريض للبنين – 3 سنوات 0
ثالثا – اعدادية القبالة والتوليد – 3 سنوات 0
رابعا – مدرسة التمريض– 3 سنوات 0
خامسا – دورة التمريض لا تقل عن سنة 0
سادسا – دورة القبالة لا تقل عن سنة 0
مادة 15
اولا – تبدأ السنة الدراسية لاعضاء الهيئة التدريسية في اليوم الاول من شهر ايلول 0
ثانيا – تبدأ الدراسة للطلبة في اليوم الاول من شهر تشرين الاول وتنتهي في نهاية شهر مايس على ان تبدأ الامتحانات النهائية بهد ذلك مباشرة 0
ثالثا – يعين الوزير موعد بدء الدراسة في الدورات الصحية وانتهائها بأمر يصدره لهذا الغرض 0
مادة 16
اولا – أ – تقسم السنة الدراسية في الاعدادية او المدرسة الى فصلين ينتهي الفصل الاول في الاسبوع الاخير من شهر كانون الثاني ويمنح الطلبة بعده عطلة امدها عشرة ايام 0
ب – للمجلس عند الضرورة تحديد عدد فصول الدورات بما يزيد على فصلين دراسيين على ان يمنح الطلاب اجازة سنوية لا تزيد على عشرين يوما 0
ثانيا – اذا تأخرت التدريسات او توقفت لأي سبب كان خلال السنة الدراسية فللمجلس بموافقة الوزارة ان يعوض عن التأخير بما يكمل المدة النظامية او بما يكمل المنهج الدراسي المقرر 0
مادة 17
اولا – تبدأ عطلة نصف السنة بعد انتهاء امتحانات نصف السنة وامدها عشرة ايام 0
ثانيا – تبدأ العطلة الصيفية للطلاب البالغة( 45 ) يوما بعد الانتهاء من الامتحانات النهائية والتدريب الصيفي 0
ثالثا – تبدأ العطلة الصيفية البالغة ( 30 ) يوما للهيئات التدريسية والموظفين اعتبارا من تاريخ انتهاء التدريب الصيفي للطلبة 0
مادة 18
اولا – تحدد عدد الحصص الاسبوعية لكل دراسة بتعليمات يصدرها الوزير0
ثانيا – تكون مواضيع الدروس لكل اعدادية او مدرسة او دورة حسب المنهج المقترح من المجلس بموافقة قسم التعليم الصحي في الوزارة ومصادقة الوزير ويعتبر قرار الوزير نهائيا 0
المحتوى3
الفصل السادس
الامتحانات
مادة 19
اولا – أ – تكون الامتحانات في المدارس والدورات الصحية شهرية وفصلية ونهائية وتكون تحريرية وشفوية عملية وحسب التعليمات التي تصدرها الوزارة 0
ب – تجري الامتحانات النهائية في آخر السنة الدراسية ، اما بالنسبة للدورات فيجري في نهاية اي فصل كان بعد انهاء المدة المقررة للموضوع 0
ج – تكون الامتحانات النهائية على دورين يضع للثاني منهما الطلاب المكملون او المتغيبون بعذر مشروع 0
ثانيا – أ – درجة النجاح الكبرى ( 100 ) مائة درجة لكل موضوع 0
ب – درجة النجاح الصغرى ( 50 ) خمسون درجة لكل موضوع وفي المواد الأساسية التمريضية ( 60 ) ستون درجة 0
ج – تحدد بتعليمات درجة الامتحان العملي والتدريب الصيفي 0
د – يكون المعدل النهائي للنجاح ( 60 ) ستين درجة 0
ه – تحسب الدرجة النهائية في كل مادة على الشكل الآتي : –
يجمع ( 50 % ) من معدل درجات جميع الامتحانات الفصلية مع 50 % من معدل درجات الامتحان النهائي ويكون حاصل جمعها الدرجة النهائية 0
و – تطبق الطريقة نفسها عند احتساب درجة الاكمال على ان تؤخذ درجة امتحان الدور الثاني ومعدل الامتحانات الفصلية ولا تحسب معها درجة الدور الاول من الامتحان النهائي 0
ز – نثبت درجات الامتحان النهائي وامتحان الدور الثاني وتعتبر قطعية بعد مصادقة المجلس عليها ويحق لطالب طلب التدقيق في جمع الدرجات فقط 0
ثالثا – أ – اذا تغيب الطالب عن الامتحانات الشهرية والفصلية او امتحانات نصف السنة بدون عذر مشروع فيعطى صفرا في الموضوع الذي تغيب فيه 0
ب – اذا تغيب الطالب عن الامتحان النهائي فيعطى صفرا في الموضوع الذي تغيب فيه الا اذا كان غيابه بعذر مشروع فيجوز له او يؤدي الامتحان في الدور الثاني 0
رابعا – أ – على كل طالب ان يحضر ما لا يقل عن 75 % من عدد الحصص السنوية لكل مادة فإذا تجاوزت نسبة غيابه 25 % في الموضوع بعذر او بدونه فيعد راسبا 0
ب – اذا تجاوزت نسبة غيابات الطالب في اي مادة 15 % بدون عذر مشروع فيعد الطالب راسبا في ذلك الموضوع 0
خامسا – يكون الطالب مكملا اذا : –
أ – رسب بمادة او مادتين في الامتحان النهائي 0
ب – نجح في جميع المواد ولم يحصل على ستين درجة في المعدل النهائي او رسب في مادة واحدة ولم يحصل على هذا المعدل 0
ج – غاب عن الامتحان النهائي بعذر مشروع في الدور الاول 0
سادسا – يعاد امتحان من اكمل وفق البند خامسا من هذه المادة قبل بدء السنة الدراسية التالية في المادة او المواد التي رسب فيها او غاب وللطالب المكمل في المعدل النهائي اختيار مادة او اكثر لتأدية الامتحان فيه لغرض اكمال المجموع المقرر للمعدل النهائي للنجاح فإذا حصل نتيجة هذا الامتحان على الدرجات التي تخوله النجاح يكون ناجحا وإلا عد راسبا 0
سابعا – أ – يعفى من الامتحان النهائي اذا كان معدله في السعي السنوي 85 % فأكثر شرط ان لا يقل معدل اي مادة ع 75 % 0
ب – يعفى الطالب من الامتحان النهائي في المادة التي يحصل فيها على 90 % في السعي السنوي 0
ج – لمجلس المدرسين صلاحية اضافة خمس درجات لم رسب في موضوع واحد او اكثر او اضافتها الى المجموع النهائي بموجب تعليمات يصدرها لهذا لغرض 0
مادة 20
اولا – للوزير بناء على اقتراح من المجلس ان يضيف او يحذف مادة او اكثر من المواد او ينقلها الى صف آخر وتطبق القرارات التي تتخذ في هذا الصدد على السنة الدراسية القادمة 0
ثانيا – تعين الوزارة نسبة توزيع الدرجة الكاملة على فروع المواد بناءا على اقتراح المجلس 0
ثالثا – يكون الأستاذ او المدرس او المحاضر المختص مسؤولا تجاه المدير عن اكمال مناهجه التدريسية وعن سير امتحانه وعليه ان يقدم نتائج امتحانات دروسه خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من انتهاء الامتحان 0
مادة 21
اولا – للوزير بناءا على توصية من المجلس ان يقرر ايقاف الدراسة في صف او عدة صفوف لمدة لا تزيد على الشهر الواحد على ان يراعى حكم البند ( ثانيا ) من المادة ( 16 ) من هذا النظام 0
ثانيا – للوزير ان يقرر ايقاف الدراسة في الدورة لمدة تزيد على شهر واذا ما اوصى المجلس بإيقاف الدراسة في اعدادية او مدرسة لمدة تزيد على الشهر ووافق الوزير على ذلك فينبغي استحصال قرار من مجلس الوزراء 0
مادة 22
اولا – أ – كل طالب تعيب ان امتحان الدور الثاني بعذر او بدونه يعتبر راسبا في صفه 0
ب – كل طالب غش او حاول الغش في الامتحانات الشهرية او الفصلية يعطى صفرا في الموضوع الذي غش او حاول الغش فيه ، اما اذا غش او حاول الغش في الامتحان النهائي بدوريه فيعطى صفرا في الموضوع ويعد راسبا في صفه لتلك السنة 0
ثانيا – يفصل من الاعدادية او لمدرسة او الدورة كل طالب رسب سنتين في صف واحد الا اذا كان رسوبه في احداهما ناجما عن تغيب بسبب مرض مؤيد بتقرير من طبيب رسمي مصدق من لجنة طبية رسمية او بعذر مشروع تقرره الوزارة
ثالثا – للوزير الموافقة بعد قناعته بالأسباب والظروف التي ادت الى رسوب الطالبة لسنتين متتاليتين لصف واحد او تركها الدراسة على قبولها في صفها لرسوبها ولمرة واحدة فقط على ان يتوفر فيها شرط العمر على ان توقع التعهد المرفق بهذا النظام 0
مادة 23
تمنح شهادة تخرج للطالب الذي اجتاز بنجاح امتحانات السنوات المذكورة في المادة 14 من هذا النظام
المحتوى4
الفصل السابع
احكام الانضباط
مادة 24
اولا – يعاقب الطالب الذي يخالف احكام هذا النظام والتعليمات والأوامر المقررة للاعدادية او المدرسة او الدورة او يقوم بأمر من شأنه الاخلال بالنظام والطمأنينة وحسن السمعة او الامتناع المدبر عن حضور المواد بإحدى العقوبات الاتية : –
أ – التنبيه 0
ب – الانذار 0
ج – التوبيخ 0
د – الفصل المؤقت 0
ه – الفصل لما تبقى من السنة 0
ثانيا – أ – للمدير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات ( أ ن ب ، ج ) من البند اولا من هذه المادة 0
ب – للمجلس صلاحية فرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ( د ) من البند اولا من هذه المادة لمدة لا تتجاوز الاسبوعين وما زاد على ذلك فيجب تأييد قرار فرض العقوبة من الوزير 0
ج – تفرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ( ه ) من هذه المادة بقرار من المجلس ومصادقة الوزير 0
د – تفرض عقوبة الفصل لما تبقى من السنة في الحالات التالية ولا يعاد الطالب للدراسة في السنة التالية الا بقرار من المجلس 0
1 – اذا اقترف عملا مخالفا للآداب او شارك فيه 0
2 – اذا قام بقمل من شأنه الاخلال بالأمن او اقترف عملا يؤدي الى المساس بالوحدة الوطني او بث الدعايات المضرة بسلامة الجمهورية 0
3 – اذا حمل السلاح داخل الاعدادية او المدرسة او الدورة 0
4 – اذا تجاوز على احد اعضاء الهيئة التدريسية داخل الاعدادية او المدرسة او الدورة 0
ه – اذا حكم على الطالب من المحاكم المختصة بالحبس فيفصل لمدة بقائه في السجن ، واذا كانت هذه المدة اكثر من المدة المقررة للغيابات يفصل من الاعدادية او المدرسة او الدورة 0
ثالثا – يخصم مس سلوك الطالب خمس درجات عن كل عقوبة انذار وعشر درجات عن كل عقوبة توبيخ وخمس عشرة درجة عن كل عقوبة فصل مؤقت ويعتبر الطالب راسبا في صفه اذا اصبحت درجة سلوكه اقل من 60 درجة 0
رابعا – للمجلس ان يقرر ايقاف الطالب عن الدراسة مؤقتا لأسباب صحية على ان يستند في ذلك الى تقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية اذا كانت مدة الاجازة الممنوحة له لا تتجاوز ثلاثين يوما ام اذا زادت على ذلك فللمجلس ان يقرر تأجيل دراسة الطالب لتلك السنة ولا تعتبر هذه السنة سنة رسوب 0
الفصل الثامن
احكام عامة وختامية
مادة 25
للوزير ان يوافق على فتح دورات صحية مماثلة في المؤسسات الصحية غير الحكومية اذا طلبت ذلك من وزارة الصحة وتوافرت الامكانيات المطلوبة لها على ان يطبق فيها المنهج الدراسي المقرر ويجري امتحان الطلبة النهائي مع طلبة الدورات الرسمية ان وجدت وتحت اشراف ومراقبة وزارة الصحة 0
مادة 26
لوزارة الصحة ان نفتح اقساما داخلية على حساب الدولة وبدون غذاء أي اعدادية او مدرسة او دورة وحسب الضرورة وتخصص لمن تكون اقامتهم الاعتيادية خارج حدود البلدة الموجودة فيها الاعدادية او المدرسة او الدورة 0
مادة 27
اولا – تضع الوزارة تعليمات خاصة بالتدريب العملي والتدريب الصيفي داخل الاعدادية او المدرسة او خارجها ولا يعتبر الطالب ناجحا دون قضائه مدة التدريب الصيفي البالغة 45 يوما 0
ثانيا – تقوم الوزارة بتهيئة جميع الوسائل والمستلزمات المطلوبة للتدريب والتطبيق للمواد العملية وبإشراف المدربين المختصين 0
مادة 28
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذه النظام 0
مادة 30
يلغى نظام ادارة المعاهد والمدارس والدورات الصحية رقم 34 لسنة 1961 0
مادة 31
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
رئيس مجلس الوزراء