نظام احالة المرضى الى مركز صدام لجراحة القلب

      التعليقات على نظام احالة المرضى الى مركز صدام لجراحة القلب مغلقة

عنوان التشريع: نظام احالة المرضى الى مركز صدام لجراحة القلب
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
المرضى الذين يعالجون في المركز هم من تقرر الجهات المذكورة في المادة ( 2 ) من هذا النظام احالتهم عليه 0 ووفق التعليمات والضوابط الملحقة بهذا النظام مرفق رقم ( 1 ) 0

مادة 2
تتولى الجهات الاتية احالة المرضى على المركز :
أ – ديوان الرئاسة 0
ب – رئاسة الجمهورية : السكرتير 0
ج – وزارة الصحة 0
د – مديرية الخدمات الطبية العسكرية 0

مادة 3
يستوفي المركز اجوره لقاء الخدمات العلاجية التي يقدمها الى المرضى وفق الجدول الملحق بهذا النظام مرفق رقم ( 2 ) 0

مادة 4
أ – يسدد المريض الاجور المقررة في الجدول المشار اليه في المادة ( 3 ) من هذا النظام الى محاسب المركز مباشرة 0
ب – تسدد الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة الاجور عن موظفيها الذين يتقرر معالجتهم في المركز وفق نظام الاحالة 0
ج – تسدد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاجور المقررة لمعالجة نزلاء ومودعي دائرتي اصلاح الكبار والاحداث 0
د – تسدد البعثات الدبلوماسية في القطر اجور معالجة منتسبيها بالدولار الامريكي وبالسعر الذي يحدده البنك المركزي العراقي في اليوم الذي يحالون فيه على المركز ، وتضمن وزارة الخارجية ذلك 0
ه – يسدد العمال العرب والوافدون الاجانب العاملون بعقود رسمية في مؤسسات ودوائر الدولة اجور علاجهم بالدولار الامريكي اذا كانوا يتقاضون رواتبهم او اجورهم بالعملة المذكورة وبتأييد الدائرة المعنية 0
و – تسدد وزارة الخارجية اجور معالجة العرب والاجانب من رعايا الدول المرتبطة مع جمهورية العراق باتفاقيات تفضي بمعالجة العراقيين بالمجان في تلك البلدان على اساس المعاملة بالمثل 0
ز – يسدد المتقاعدون 50 % من الاجور المقررة لمعالجتهم 0
ح – يسدد المواطنون من حملة هويات صندوق الرعاية الاجتماعية وصندوق الزكاة وصندوق دعم الفقراء وبتأييد من ثلاثة أطباء في مستشفى رسمي على ان يقدم المريض او ذويه كفالة ضامنة او تعهد لتسديد الاجور المقررة 0
ك – يسدد ذوي المرضى من القطاع الخاص الذين يتوفون داخل المركز نسبة 50 % من الاجور المقررة 0

مادة 5
يعفى من دفع اجور المعالجة :
أ – المرضى الذين يقرر سكرتير رئيس الجمهورية إعفاءهم من دفع الاجور كلا او جزءا 0
ب – المعوقون في معركتي ( قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة ) من الذي درجة عوقهم 60 % فأكثر وبتأييد من هيئة رعاية المقاتلين 0
ج – ذوي شهداء قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة من الدرجة الاولى فقط بعد تعديل المستمسكات الاصولية 0

مادة 6
يعاد النظر في الاجور المقررة في هذا النظام كلما دعت الضرورة لذلك بما يتناسب وتغيير الظروف الاقتصادية 0

مادة 7
ينفذ هذا النظام من تاريخ صدوره 0 كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1413 هجرية المصادف لليوم السابع عشر من شهر ايار لسنة 1993 ميلادية 0
سكرتير رئيس الجمهورية

مرفق رقم ( 1 )
ضوابط وتعليمات الاحالة الى مركز صدام لجراحة القلب
تعتمد الضوابط والتعليمات التالية في احالة المرضى الى المركز :
اولا – لا يجوز مراجعة المريض للمركز الا عن طريق الاحالة من قبل الجهات المدونة في المادة ( 2 ) من النظام الداخلي
ثانيا – أ – يحال المرض من قبل ديوان الرئاسة او رئاسة الجمهورية / السكرتير الى ادارة المركز مباشرة 0
ب – يحال المرضى المدنيون الى المركز من وزارة الصحة وعن طريق لجنة مختصة 0
ج – يحال المرضى العسكريون ومنتسبو جهاز المخابرات وجهاز الام الخاص وقوى الامن الداخلي وذويهم من الدرجة الاولى الى المركز عن طريق مديرية الخدمات الطبية العسكرية 0
ثالثا – يتم التنسيق هاتفيا مع ادارة المركز في الحالات الطارئة والتي تتطلب مداخلة جراحية مستعجلة في المركز ، حيث يرسل المريض في هذه الحالة بموجب تقرير تتصدره كلمة ( او بطاقة ) مستعجل وتكون الاحالة موقعة من قبل ثلاثة اطباء من مستشفى رسمي 0
رابعا – يخضع المرضى الذين سبق وان اجريت لهم عملية جراحية في القلب من قبل مستشفى ابن البيطار ( سابقا ) او اية مستشفى اخرى داخل او خارج العراق الى نفس اجراءات الاحالة المبينة في هذا النظام 0
خامسا – يستثنى من الاحالة المرضى الذين سبق وان احيلوا الى المركز واجريت لهم عمليات جراحية او معالجات فيه وقرر الطبيب المختص في المركز مراجعة المريض في المواعيد التي يحددها 0
سادسا – تحدد اجراءات الاحالة والفحص داخل المركز بموجب تعليمات تصدر عن ادارة المركز 0

المحتوى2
مرفق رقم ( 2 )
جدول
اجور العلاج في مركز صدام لجراحة القلب
أ – العمليات :
نوع العملية اجور العملية اجور التخدير اجور الصالة
1 – القلب المفتوح
– بدون صمام 5000 500 150
– ثمن الصمام الواحد ( 5000 )
2 – القلب المغلق 3000 350 150
3 – زرع منظم دائم للقلب 5000 100 150
4 – زرع منظم مؤقت للقلب 300 – –
5 – توسيع الشرايين التاجية بالبالون 3000 – 150
6 – توسيع صمامات القلب بالبالون 3000 – 150
7 – فحص القسطرة ( بدون تخدير ) 500 – 150
8 – فحص القسطرة ( مع تخدير ) 500 150 150
ب – تخطيط القلب : ( 10 ) لكل مرة
ج – الفحوصات اللاقسطرية : 20 لكل مرة
– الايكو 25 لكل مرة
– القلب بعد الاجهاد 50 لكل مرة
– الهولتر 50 لكل مرة
د – الخدمات الفندقية :
1 – اجرة السرير لليوم الواحد 100 في عرفة ذات سرير واحد
80 في غرفة ذات سريرين
60 في غرفة ذات اربعة اسرة
40 في غرفة ذات ستة اسرة
2 – اجرة المرافق لليوم الواحد في الحالات الخاصة 50
3 – اجور السرير في العناية المركزة لليوم الواحد 100
ه – العلاج الطبيعي ( 10 ) لكل جلسة
و – فحص المريض في العيادة الاستشارية ( 10 ) للزيارة الاولى
( 5 ) لما يزيد عن ذلك
جميع الاجور بالدينار
ب – الفحوصات الشعاعية المقترح
1 – اشعة عادية 25
2 – اشعة مع الصبغة 75
3 – تلوين الشرايين 200
4 – السليوجرام 50
5 – فحوصات الطب النووي 50
ج – الفحوصات المخبرية :
فحوص امراض الدم الاجور
1 – التوافق ( المطابقة ) 25
2 – كومب المباشر 5
3 – صورة الدم الكاملة 10
4 – الهشاشة التنافذية 10
5 – ال 0 اي LE 10
6 – فحص ترحيل الكهربائي للهيموكلوبين 10
7 – الفحص الكيمياوي للهيموغلوبين 10
8 – فقر الدم المنجلي 3
9 – زمن النزف 5
10 – زمن التخثير 5
11 – فصيلة الدم 5
12 – تحرك الخثرين الجزئي مع التعويض 15
13 – وقت تحرك الخثرين الجزئي 10
14 – انكماش الجلطة 5
15 – هس 5
16 – نخاع العظم 15
17 – نخاع العظم مع الرشف 30
18 – استحضار هيموكلوبين ( ه ) 5
19 – تصحيح الضد 10
فحص الكيمياء السريرية المقترح
1 – كلوكوز الدم ( السكر بالدم ) 5
2 – فحص الكلوكوز مع ثلاث نماذج ادوار 10
3 – فحص يوريا الدم 5
4 – كولسترول المصل 5
5 – الصبغة الصفراء المبشر وغير المباشر ( الكامل ) 5
6 – الصبغة الصفراء المباشر فقط 5
7 – لبروتين الكامل 5
8 – نسبة البروتين A – G 5
9 – ترحيل المصل الكهربائي 5
10 – ترحيل البروتين الشخصي الكهربائي 10
11 – مصل الشحوم الكلي 10
12 – مصل ثلاثي الكلسيرايد 10
13 – مصل حامض البوليك Uric Acid 5
14 –الكالسيوم بالدم او الادرار 5
15 – الصوديوم بالدم او الادرار 5
16 – البوتاسيوم بالدم او الادرار 5
17 – الكلوريد بالدم او الادرار او سائل النخاع الشوكي 5
18 – مصل الحديد 5
19 – مصل سعة تماسك الحديد الكلي 10
20 – الكرياتين الكلي 5
21 – تصفية الكرياتين 5
22 – د 0 زايلوز D 0 Xylose 5
23 – انزيم الفوسفات الحامضي 5
24 – انزيم الفوسفات القاعدي 5
25 – انزيم S . G . O . T . خميرة ناقلة الامين 5
26 – انزيم S . G . P . T . خميرة ناقلة الامين 5
27 – G . P . K . 5
28 – الاميليز 10
29 – L . D . H . 5
فحوص الاحياء المجهرية
1 – المسحات الجرثومية المباشرة مع الزرع 5
2 – الحمل بالادرار 5
3 – مضاد الحال السبحي A . S . O . T . 5
4 – تحت الجلد 5
5 – الحمى التيفوئيدية ( ويال ) 5
6 – حمى مالطة 5
7 – كان و VDRL 5
8 – منشطة على البروتين C . REACTFIRU 5
9 – عامل ضد النواة 5
10 – المستحلب 5
11 – الشرعية لداء وحيدة النواة I . M TEST 5
12 – المباشر للفطريات 5
13 – الادرار العام 5
14 – الخروج العام 5
15 – الدم الخفي في الخروج 5
16 – الكيتون بالادرار 5
فحوص النسيج المرضي والخلوي المقترح
1 – فحص سائل النخاع الشوكي كاملا ويشمل 10
فحص السكر / البروتين الكلورايد والتعداد
التفريقي للخلايا 0
2 – فحص السائل المنوي 5
ط – الادوية والمحاليل
1 – الادوية والمحاليل التي تجهز من وزارة الصحة والتي تعطى الى المريض تحسب بنفس اسعار التجهيز 0
2 – الادوية والمحاليل التي تستورد من قبل المركز والتي تعطى الى المريض تحسب بنفس سعر التكلفة 0