عنوان التشريع: نظام المدارس الدينية
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
مادة 1
تؤسس وزارة الاوقاف والشؤون الدينية مدارس دينية للدراسات الاسلامية والعربية عمادها حفظ كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلوك سبيل المؤمنين 0
مادة 2
تهدف المدارس الدينية الى تربية جيل من الشباب تربية اسلامية روحية قائمة على العلم والعمل والفقه والسلوك والشريعة والطريقة ، ليكونوا جديرين بالدعوى الى واليه عز وجل صالحين لمواصلة الترقي في طلب العلم مؤهلين لتولي الوظائف الدينية 0
مادة 3
يدير المدارس الدينية مجلس يتكون من : –
أولا – وكيل الوزارة – رئيسا 0
ثانيا – دير عام المؤسسات الدينية – عضوا 0
ثالثا – ممثل وزارة التربية 0
رابعا – مدراء المدارس – اعضاء 0
خامسا – اثنين من العلماء من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير عضوين 0
سادسا – مدير قسم المدارس في الوزارة – عضوا 0
مادة 4
يتولى المجلس ما يأتي : –
اولا – الاشراف العام على شؤون المدارس العلمية والادارية والمالية 0
ثانيا – اقرار خطط الدراسة ومفرداتها وتحديد ساعاتها وتعيين مواضيع الدراسة وتوزيعها على السنوات المقررة 0
ثالثا – وضع الشروط الخاصة بالقبول وتحديد العدد المطلوب سنويا 0
رابعا – تحديد المواعيد لبدأ الدراسة وانتهائها وفترات التطبيق العملي ووضع قواعد للامتحانات وكيفية اجرائها وطريقة سيرها 0 واقرار نتائجها 0
خامسا – اقرار ملاك المدرسة واعداد موازنتها السنوية 0
سادسا – البت في الحالات التي يعرضها مدراء المدارس في كل ما يتعلق بشؤونها 0
مادة 5
اولا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل ثلاثة اشهر وللوزير او لرئيس المجلس دعوته للاجتماع عند الضرورة ويكتمل نصابه بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس
ثانيا – لا تنفذ قرارات المجلس الا بعد مصادقة الوزير 0
مادة 6
يتولى ادارة المدرسة شيخ من العلماء الذي يجمعون بين العلم والعمل لله والقدرة على التربية والاعداد الروحي والعملي والوطني ويقوم بتنفيذ احكام نظام المدارس وقرارات المجلس وكل ما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية وسير الدراسة ويعاونه معاون او اكثر 0
مادة 7
يتولى التدريس في المدرسة نخبة من العلماء العملين ممن لهم مكانة علمية وقدم راسخة في التربية الروحية والسلوك الرباني الصادق والمواقف الوطنية 0
مادة 8
يقبل في المدارس المتخرجون من المدارس الابتدائية المؤهلون لهذا النوع من الدراسة نشأة وسلوكا واستعدادا يختارون وفق معايير موضوعة لهذا الغرض يقررها المجلس 0
مادة 9
مدة الدراسة في المدارس ثماني سنوات ، ويتبع فيها طريقة الاسبوع المقفل ونظام الحلقات وتكون على مرحلتين
اولا – المرحلة الاولى : – مدة الدراسة فيها ست سنوات ويمنح من اكمل متطلباتها درجة الاجازة في العلوم الاسلامية وهي تعادل شهادة الدراسة الاعدادية في المدارس العراقية وتؤهل الحاصل عليها لتولي وظائف الامامة والوعظ والارشاد ومواصلة الدراسة في المعهد الاسلامي العالي او في فروع الدبلوم 0
ثانيا – المرحلة الثانية : – مدة الدراسة فيها سنتان للحصول على الدبلوم ويؤهل الحاصل عليه لتولي وظائف الخطابة والدعوة والتدريس في هذه المدارس وغيرها 0
مادة 10
للمجلس ترشيح الاوائل الخريجين من المرحلة الاولى في كل مدرسة للقبول في جامعة صدام للعلوم الاسلامية او كلية العلوم الاسلامية 0
مادة 11
يمنح عضو الهيئة التدريسية في المدرسة بصفة محاضر مكافأة شهرية يحددها الوزير وفق الضوابط المقررة قانونا 0
مادة 12
تتكون مالية المدارس من : –
اولا – منحة تقررها الدولة من الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة 0
ثانيا – ما يخصصه مجلس الاوقاف من ريع / بدلات استثمار الاموال الموقوفة بقدر لا يقل عن ( 50 % ) من نسبة الموازنة لهذه المدارس 0
ثالثا – ما يرد من الجهات الخيرية والافراد من الهدايا والهبات 0
مادة 13
يتم اكساء واطعام واسكان طلبة المدارس في قسم داخلي خاص بهم وفق تعليمات يصدرها الوزير 0
مادة 14
للوزير صلاحية الوزير المختص في كل ما يتعلق بشؤون هذه المدارس في تطبيق قوانين الخدمة والملاك 0
مادة 15
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام 0
مادة 16
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على المدارس القائمة رسميا قبل نفاذه 0
رئيس مجلس الوزراء