عنوان التشريع: نظام المصرف الصناعي
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
مادة 1
اولا – تكون قروض المصرف على نوعين :
أ – قروض مخصصة للاستثمارات الثابتة 0
ب – قروض مخصصة لتدوير شؤون العمل 0
ثانيا – يجري تسديد السلف المذكورة في ( أ ، ب ) من البند ( اولا ) من هذه المادة بمواعيد تحدد بعقد القرض وبالإمكان منحها على هيئة أقساط سنوية او تسهيلات على شكل حساب جاري مدين على ان لا تتجاوز مدة القرض وتأجيلاته بأي حال خمس عشرة سنة وفقا للتعليمات التي يقررها مجلس ادارة المصرف 0
ثالثا – اذا منحت القروض المخصصة لتدوير شؤون العمل على شكل حساب جاري ، فتحدد آجالها بتعليمات يصدرها المجلس 0
مادة 2
تعين بتعليمات يصدرها مجلس الادارة الضمانات لتي يقبلها المصرف وفقا للمادة ( 17 ) من قانونه ، وللمجلس ان يعين حدا أعلى للمبلغ الذي يمكن إقراضه بالضمانات المقدمة ، على ان لا يتجاوز مبلغ القرض بأي حال من الاحوال نسبة ( 100 % ) من قيمة الضمانات 0
مادة 3
لا تقبل الاموال الاتية تأمينا لدين المصرف وقروضه : –
اولا – الاموال المقولة والعقارات اذا كانت مرهونة او محجوزة او متنازعا عليها او موضوعة تأمينا لدين آخر عدا ديون المصرف 0
ثانيا – الحصة الشائعة التي تقل عن الخمس من اي مال كان 0 الا اذا وافق ارباب الحصص التي لا يقل مجموعها عن الخمس على تقديم جميع حصصهم ضمانا للدين 0
ثالثا – المال المنقول او العقار المعرض لخطر الحريق او التلف الا اذا كان مؤمنا عليه لدى شركة تأمين يرتضيها المصرف وعندئذ يجب تظهير سند التأمين لأمر المصرف ، او اذا خول المقترض المصرف اجراء التأمين على حساب المقترض 0
رابعا – حق المساطحة اذا كان الباقي من مدته اقل من عشر سنوات 0
مادة 4
اولا – لا يجوز قبول المكائن والآلات الصناعية ضمانا لدين المصرف ما لم تكن مؤمنا عليها لدى شركة تأمين 0
ثانيا – للمصرف ان يطالب المقترض بتقديم كفيل شخصي ضامن في الحالات التي يراها ضرورية لضمان حقوقه ويستثنى من ذلك الشركات التي يساهم فيها المصرف 0
مادة 5
اولا – يكون الحد الاعلى لاقراض الجهات التالية كما هي مبين ازاء كل منها على ان لا تتجاوز ارصدة القروض التي بذمتها الاستثمارات التي تعود ملكيتها لصاحب المشروع 0
الوصف القانوني للمشروع الحد الاعلى للإقراض
أ – المشاريع الفردية 1000000 مليون دينار
والشركات البسيطة
ب – شركات التضامن وشركات 2000000 مليوني دينار
ذات المسؤولية المحدودة
ج – الشركات المساهمة الخاصة 8000000 ثمانية
والمختلطة والجمعيات التعاونية ملايين دينار
الانتاجية والشركات العربية المختلطة 0
ثانيا – لمجلس الادارة تعديل سقوف الاقراض الواردة في البند ( أولا 9 من هذه المادة تبعا للظروف الاقتصادية السائدة بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض 0
ثالثا – لا تخضع التسهيلات المصرفية التي تمنح في معاملات الاستيراد والتصدير للحدود العليا الواردة في البند ( اولا ) من هذه المادة 0
رابعا 0 لمجلس ادارة المصرف في الحالات التي يراها ضرورية ان يقرر تسليف المشاريع الصناعية ذات الاولوية الاقتصادية والاجتماعية مبالغ تتجاوز الحدود العليا المذكورة في البند ( اولا ) من هذه المادة حتى وان تجاوز مبلغ القرض، الاستثمارات التي تعود ملكيتها لصاحب المشروع وبالنسب التي يقررها اذا وجد ان مثل هذا الامر يساعد على تأسيس ودعم هذه المشاريع 0
مادة 6
يدفع المقترض مقدما جميع النفقات التي يتطلبها القرض بما في ذلك نفقات الكشف واجور التخمين واجرة الخزن ورسوم معاملة الرهن وتحرير العقود وتسجيلها 0
مادة 7
يقوم الصرف بسائر الاعمال المصرفية والمالية والتعامل بالتحويل الخارجي التي تفق مع اغراضه على ان يكون ذلك قاصرا على المشاريع الصناعية ووفقا للقانون وبوجه خاص ما يأتي : –
اولا – قبول الودائع النقدية الواجبة الدفع عند الطلب ( الاطلاع ) او بعد مدة ثابتة او متحولة بالحساب الجاري او غيره بفائدة او بدون فائدة بشروط او بدونها ودفع بدلات الصكوك او الاوامر الصادرة على المصرف من المودع بمقدار المبالغ المودعة لحسابه او بحدود المبالغ والتسهيلات الممنوحة له بالحساب الجاري 0
ثانيا – الحوالات وسندات الاستقراض والكوبونات وسائر المستندات الصناعية وشرائها واعادة قطعها واستثمار رؤوس الاموال 0
ثالثا – تحصيل بدل الحوالات وسندات الاستقراض والصكوك وبوليصات الشحن والسندات الاخرى لقاء عمولة لحساب شخص ثالث 0
رابعا – شراء وبيع الاسهم والسندات الصناعية لحسابه او لحساب شخص ثالث لقاء عمولة 0
خامسا – اصدار الكفالات لمنفعة شخص ثالث بضمانة او بدونها 0
سادسا – التسليف وفتح الاعتمادات وسائر التسهيلات الصرفية بضمان يرتضيه المصرف 0
المحتوى2
مادة 8
لا يجوز قطع الاوراق التجارية الا اذا احتوت على توقيع شخصين في الاول بشرط ان يكون احدهما مدينا والثاني مظهرا او كفيلا وللمصرف ان يطلب تعزيز هذه التسهيلات بضمانات قانونية اضافة الى الاوراق التجارية 0
مادة 9
تسدد الاقساط في مواعيدها المتفق عليها بموجب العقد ويجري استيفاؤها بالطرق المنصوص عليها في هذا النظام وللمجلس في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وللمجلس في الحالات الاتية ان يعتبر القرض كله مستحق الاداء ، الا اذا قدم المدين عذرا مقبولا : –
اولا – اذا اخل المقترض بشروط القرض 0
ثانيا – اذا اصبح مشروعه بحالة لا تمكنه من الاستمرار على العمل 0
ثالثا – اذا تلفت الاموال الموضوعة ضمانا للدين او احترقت او غرقت 0
مادة 10
اولا – على المصرف ان يشعر المقترض بلزوم دفع مبلغ الدين المستحق في موعده وذلك قبل استحقاقه بمدة مناسبة 0
ثانيا – اذا حان موعد الاستحقاق ولم يدفع المقترض الدين المستحق عليه ولم يجر تسوية مناسبة يرتضيها المصرف تصبح الاقساط كلها مستحقة الاداء وللمصرف ان يباشر فورا بمعاملة التحصيل وبيع الاموال المرهونة على الوجه الآتي : –
أ – يبلغ المقترض او من يقوم مقامه او من يقوم بإدارة معمله بكتاب مسجل بأنه اذا لم يدفع ما عليه يباع المرهون ولا يجوز ان يجري البيع قبل مضي ( 30 ) يوما من تاريخ التبليغ او من تاريخ نشر الاخطار في احدى الصحف اليومية في حالة عدم التبلغ 0
ب – اذا امتنع المقترض عن اداء الدين المستحق او لم يجر اية تسوية مناسبة يقبل بها المصرف فللمصرف ان يقرر بيع امواله المنقولة وعقاراته الموثقة للدين وفقا للقانون 0
مادة 11
اولا – يجوز تأجيل القسط المستحق كلا او جزءا لمدة لا تزيد على سنتين اذا ارتأى المجلس ذلك 0
ثانيا – للمجلس بناءا على توصية من لجنة مؤلفة من المدير العام وثلاثة من رؤساء الاقسام المختصة في المصرف في الاقل ان يؤجل القسط المستحق كلا او جزءا لمدة تزيد على ما ورد في البند ( اولا ) من هذه المادة اذا تأيد له من تقرير اللجنة ما يأتي :
أ – ان عدم دفع القسط المستحق او رصيده لم يكن نتيجة تسويف ومماطلة المقترض وانما لأسباب خارجة عن ارادته 0
ب – ان التأجيل سيؤدي الى تمكين المستلف من معالجة المشاكل التي يواجهها المشروع وانه سيؤدي بالتالي الى تسديد القسط 0
ثالثا – يصدر المجلس تعليمات تنظم تأجيل الاقساط المستحقة كل او جزءا خلال المدة المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة 0
مادة 12
اولا – للمجلس ان يقر ما يقتضي بيعه من موجودات المصرف 0
ثانيا – اذا كان المال المقرر بيعه من قبل المجلس قد انتقل الى المصرف من احد المدينين او من احد كفلائه فلصاحبه الأصلي الحق باسترداده اذا قام بدفع رصيد الدين مع كافة الفوائد والمصاريف لغاية تاريخ اعادة تسديد المال باسمه كما لو كان القرض قائما وما دام هذا المال في حوزة المصرف وعلى المصرف عندما يقرر بيع المال ان يشعر صاحبه الاصلي بالبريد المسجل لإبداء رغبته باسترداد المال خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ او من تاريخ نشر الاخطار في احدى الصحف اليومية في حالة عدم التبلغ 0
ثالثا – اذا كان الملك مستغلا خلال فترة بقائه في حوزة المصرف فيعتبر بدل الاستغلال مورد لصاحبه الاصلي اذا سدد الدين وفوائده ومصاريفه وفقا للفقرة ( 3 ) من هذه المادة 0
مادةى 13
اولا – للمصرف ان يتوسط في استيراد المكائن والآلات والمواد الاولية للأغراض الصناعية لحساب عملائه بتأمينات او بدونها وفقا لما يقرره المجلس 0
ثانيا – يتعهد العميل باستلام المواد المستوردة لحسابه ودفع ثمنها كاملا وعلى العميل ان يتحمل المصاريف كافة وبضمنها الخزن والعمولة والتأمين 0
ثالثا – عند ورود الاموال المطلوبة يرسل المصرف كتابا مسجلا بالبريد الى العميل لتسلم الاموال ودفع ثمنها ونفقاتها طبقا للتعليمات الموضوعة بهذا الشأن واذا تأخر عن اجابة اطلب مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ ارسال الكتاب او رفض تسلمها ودفع ثمنها ، فللمصرف بيع الاموال بالمزايدة العلنية لحساب العميل بعد الاعلان عنها في صحيفة محلية قبل بيعها بمدة لا تقل عن سبعة ايام 0
رابعا – يستوفي المصرف الثمن والفائدة والنفقات الاخرى عن بدل المبيع واذا لم يكف البدل لايفاء الدين فيستوفي الباقي من اموال المدين الاخرى وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية 0
مادة 14
للمصرف ان يتوسط في تصدير المنتجات الصناعية بطلب من اصحابها ولحسابهم لقاء عمولة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس 0
مادة 15
للمجلس تشكيل لجان فرعية من بين اعضائه للقيام بالامور التي يعهدها اليها وان يخولها الصلاحيات التي يراها ضرورية
مادة 16
يفقد عضو مجلس الادارة عضويته في الحالات الاتية : –
اولا – اذا لم يحضر ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مشروع 0
ثانيا – اذا لم يحضر نصف عدد الجلسات التي عقدها المجلس في الاقل خلال السنة بدون عذر مشروع 0
ثالثا – اذا عجز عن القيام بواجباته لمدة ستة اشهر متوالية بسبب المرض او لأي سبب آخر 0
رابعا – اذا حكم عليه بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف 0
مادة 17
يلغى نظام الصرف الصناعي رقم 16 لسنة 1962 المعدل وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا بتعارض واحكام قانون المصرف الصناعي وهذا النظام لحين صدور ما يحل محلها لو الغائها 0
مادة 18
ينفذ هذا النظام بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
رئيس مجلس الوزراء