تخويل المحافظين سلطة قاضي جنح لاغراض فرض العقوبات بحق المتجاوزين على الغابات

      التعليقات على تخويل المحافظين سلطة قاضي جنح لاغراض فرض العقوبات بحق المتجاوزين على الغابات مغلقة

عنوان التشريع: تخويل المحافظين سلطة قاضي جنح لاغراض فرض العقوبات بحق المتجاوزين على الغابات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 201
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ 9 من المادة الثانية والاربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – يخول المحافظون سلطة قاضي جنح لأغراض قرض العقوبات بحق المتجاوزين على الغابات 0
2 – تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار 0

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة