تطبق على المهندسين من منتسبي وزارة الاسكان والتعمير احكام قواعد الخدمة والتقاعد والانضباط في هيئة التدريب العسكري

      التعليقات على تطبق على المهندسين من منتسبي وزارة الاسكان والتعمير احكام قواعد الخدمة والتقاعد والانضباط في هيئة التدريب العسكري مغلقة

عنوان التشريع: تطبق على المهندسين من منتسبي وزارة الاسكان والتعمير احكام قواعد الخدمة والتقاعد والانضباط في هيئة التدريب العسكري
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 196
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – تطبق على المهندسين من منتسبي وزارة الاسكان والتعمير احكام قواعد الخدمة والتقاعد والانضباط النافذة في هيئة التصنيع العسكري والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها او ما يحل محلها 0
2 – تقرب رواتب المهندسين المشار اليهم في ا( 1 ) اعلاه الى اقرب حد لرواتبهم عند تنفيذ احكام هذا القرار وفي الدرجة التي يستحقونها ، مع الأخذ بنظر الاعتبار مدة خدمتهم في درجاتهم الحالية واستحقاقهم للترفيع القادم ، ويتم منحهم الزيادات السنوية التي يستحقونها بعد نفاذ هذا القرار وفق الجدول الملحق بالقواعد المذكورة وحسب استحقاقهم 0
3 – تحل عبارة ( وزارة الاسكان والتعمير ) محل عبارة ( هيئة التصنيع العسكري ) وعبارة ( وزير الاسكان والتعمير ) محل عبارة ( مدير هيئة التصنيع العسكري ) اينما وردت في احكام القواعد المذكورة قدر تعلق الامر بتطبيقها على المهندسين المذكورين 0
4 – لوزير الاسكان والتعمير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار 0
5 – تطبق احكام هذا القرار بدءا من تاريخ صدوره ولا يعمل بأي نص يتعارض واحكامه 0

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة