عنوان التشريع: تطبق على موظفي وزارة النفط احكام قواعد الخدمة والتقاعد والانضباط في هيئة التدريب العسكري
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 195
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – تطبق على موظفي وزارة النفط احكام الخدمة والتقاعد المنصوص عليها في قواعد الخدمة والتقاعد والانضباط لهيئة التصنيع العسكري والانظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذه الاحكام او ما يحل محلها 0
2 – تقرب رواتب الموظفين المشار اليهم في ( 1 ) اعلاه الى اقرب حد لرواتبهم عند تنفيذ احكام هذا القرار وفي الدرجة التي يستحقونها ، مع الأخذ بنظر الاعتبار مدة خدمتهم في درجاتهم الحالية واستحقاقهم للترفيع القادم ويتم منحهم الزيادات السنوية التي يستحقونها بعد نفاذ هذا القرار وفقا للجدول الملحق بالقواعد المذكورة وحسب استحقاقهم 0
3 – تحل عبارة (_ وزارة النفط ) محل عبارة ( هيئة التصنيع العسكري ) وعبارة ( وزير النفط ) محل عبارة ( مدير هيئة التصنيع العسكري ) وعبارة ( مخصصات النشاط النفطي ) محل عبارة ( مخصصات التصنيع العسكري ) اينما وردت في احكام القواعد المذكورة قدر تعلق الامر بتطبيقها على الموظفين المذكورين 0
4 – لوزير النفط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار 0
5 – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ولا يعمل بأي نص يتعارض واحكامه 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة