عنوان التشريع: تطبق على موظفي وزارة الصناعة احكام قواعد الخدمة والتقاعد و الانضباط في هيئة التدريب العسكري
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 194
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – تطبق على موظفي وزارة الصناعة والمعادن احكام قواعد الخدمة والتقاعد والانضباط النافذة في هيئة التصنيع العسكري والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها او ما يحل محلها 0
2 – تقرب رواتب الموظفين المشار اليهم في ( 1 ) اعلاه الى اقرب حد لرواتبهم عند تنفيذ احكام هذا القرار وفي الدرجة التي يستحقونها ، مع الأخذ بنظر الاعتبار مدة خدمتهم في درجاتهم الحالية واستحقاقهم للترفيع القادم ويتم منحهم الزيادات السنوية التي يستحقونها بعد نفاذ هذا القرار وفق الجدول الملحق بالقواعد المذكورة وحسب استحقاقهم 0
3 – تحل عبارة ( وزارة الصناعة والمعادن ) محل عبارة ( هيئة التصنيع العسكري ) وعبارة ( وزير الصناعة والمعادن ) محل عبارة ( مخصصات التصنيع العسكري ) اينما وردت في احكام القواعد المذكورة قدر تعلق الامر بتطبيقها على الموظفين المذكورين 0
4 – لوزير الصناعة والمعادن اصدار هذا القرار 0
5 – تطبق احكام هذا القرار بدءا من تاريخ صدوره ولا يعمل بأي نص يتعارض واحكامه 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة