عنوان التشريع: اعفاء الفنان من ضريبة الدخل
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 191
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – يعفى دخل الفنان ( المغني والنغمي والمسرحي والممثل ) المتأتي عن عمله الفني من ضريبة الدخل المفروض بموجب قانون ضريبة الدخل ي الرقم ( 113 ) لسنة 1982 المعدل 0
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
نظرا لما يضطلع به الفن في العراق من مهام في تجسيد الروح النضالية للشغب العراقي ، وللدور الكبير الذي أداه في معركة قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة ن ولما ينتظر الفن في دور الصمود والبناء ، ولتحفيز الطاقات الكامنة لدى الفنانين العراقيين وإتاحة الفرص لهم لتطوير إمكاناتهم المادية وتوفير العيش الرغيد لهم 0
شرع هذا القرار 0