يستثنى الانتاج السينمائي الروائي المنتج محليا من الرسوم

      التعليقات على يستثنى الانتاج السينمائي الروائي المنتج محليا من الرسوم مغلقة

عنوان التشريع: يستثنى الانتاج السينمائي الروائي المنتج محليا من الرسوم
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 190
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
اولا : يكون نص الفقرة ( ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ( 1297 ) الف ومئتين وسبعة وتسعين في 19 / 10 / 1982 التاسع عشر من تشرين الاول عام الف وتسعمئة واثنين وثمانين المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ( 643 ) ستمئة وثلاثة واربعين في 1 / 6 / 1983 الاول من حزيران عام الف وتسعمئة وثلاثة وثمانين بند ( 1 ) لها ويضاف اليها البند الآتي : –
2 – يستثنى من لرسوم المنصوص عليها في البند ( 1 ) في اعلاه الانتاج السينمائي والروائي المنتج محليا 0
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
نظرا لتطور العمل السينمائي في العالم ، ولما يلعبه الانتاج في مجالاته من اثر ثقافي وفكري ولمواجهة الغزو الاجنبي ، ولصيانة الشباب من ذلك الغزو واعداده اعدادا قوميا ووطنيا سليما ، ومن اجل دعم الفن والآداب في العراق وتطوير صناعة السينما ، ولم يحتاجه ذلك من جهد ثقافي وتوفير سبل الانتاج ومستلزماته الكبيرة والمكلفة ، ولان رسوم المستوفاة منها بموجب القوانين والقرارات النافذة تشكل عبئا معوقا يحول دون تشجيع الانتاج السينمائي والروائي العراقي ، ومن اجل خلق ظروف افضل لمنافسة الافلام والعروض السينمائية والروائية الاجنبية 0
شرع هذا القرار 0