تمليك الدور السكنية والدور الجاهزة العائدة الى المنشأة العامة للموانىء في البصرة

      التعليقات على تمليك الدور السكنية والدور الجاهزة العائدة الى المنشأة العامة للموانىء في البصرة مغلقة

عنوان التشريع: تمليك الدور السكنية والدور الجاهزة العائدة الى المنشأة العامة للموانىء في البصرة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 185
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1 – تملك الدور السكنية والدور الجاهزة ( الكرفانات ) العائدة الى المنشأة العامة لموانئ العراق المشيدة في مناطق ( المعقل والجبيلة والنجيبية وام قصر ) في محافظة البصرة الى شاغليها الفعليين من منتسبي النشأة المستمرين بالخدمة والمتقاعدين منهم ، بالقسمة القديرية بعد
اطفاء ( 40 % ) اربعين من المئة من الثمن ويستوفى المتبقي بأقساط سنوية متساوية لمدة عشرين سنة 0
2 – يشترط في من يملك الدار ما يأتي :
أ – ان لا يملك هو او زوجه او اي من اولاده القاصرين الذي لا يؤلفون اسرة مستقلة ولم يحصلوا من الدولة او الجمعيات التعاونية للإسكان على دار او قطعة ارض او وحدة سكنية في محافظة البصرة 0
ب – ان يكون شاغلا لها بصورة قانونية 0
ج – ان يستمر بالخدمة في المنشأة مدة لا تقل عن خمس سنوات بدءا من تاريخ التملك لمن كان منهم بالخدمة 0
د – ان لا تقل خدمة المحال منهم على التقاعد عن ( 25 ) سنة او كانت إحالته على التقاعد لإكماله السن القانونية للتقاعد او لأسباب صحية 0
ه – ان لا يكون قد سجل ضده اي موقف سلبي في معركة قادسية صدام المجيدة او ام المعارك او صفحة الخيانة والغدر 0
3 – تملك الدور المشغولة من عوائل الموظفين المتوفين من منتسبي المنشأة الى ورثتهم الشرعيين ممن يشغلون الدار فعلا في تاريخ التمليك سواء أكانت وفاتهم أثناء الخدمة ام خارجها 0
4 – يكون التمليك للدار المشغولة من عائلتين مناصفة وعلى وجه الشيوع 0
5 – يخير ورثة الشهيد الذي كان من منتسبي المنشأة الذين يشغلون الدار المشمولة بأحكام هذا القرار بين التمتع بالامتيازات والحقوق المقررة للشهداء وبين الاحتفاظ بحقهم بتملك دار المنشأة على ان يتم ذلك خلال ( تسعين يوما ) من تاريخ نفاذ هذا القرار 0
6 – تملك الدور المتجاوز عليها لمن خصصت لهم من منتسبي المنشأة بعد توافر شروط التمليك المنصوص عليها في هذا القرار بهم ويتم اخلاؤها من المتجاوزين وفق القانون 0
7 – يملك المتبقي من الدور بقرار من وزير النقل والمواصلات او من يخوله الى المستحقين من منتسبين المنشأة المستمرين بالخدمة عند توافر شروط التملك بهم ووفق الضوابط التي تعتمد لهذا الغرض 0
8 – اذا كانت الدار المشمولة بالتمليك تزيد مساحتها العمومية على ( 350 ) م2 فيفرز ما زاد على ذلك وبما لا يؤثر على مشتملات وممرات الحركة للدار ، وتوحد المساحة المفرزة من الدور المجاورة بشرط ان يتوافر في المساحة الموحدة الحد الادنى للافراز المقرر قانونا 0
9 – أ – استثناء من حكم الفقرة ( أ ) من البند ( 2 ) من هذا القرار لمنتسب المنشأة المستمر بالخدمة الذي تتوافر فيه شروط التملك المنصوص عليها في هذا القرار ويمتلك قطعة ارض في محافظة البصرة آلت إليه من الدولة او جمعيات الاسكان التعاونية التنازل عنها وتسجيلها باسم وزارة المالية بعد اعادة ثمن شرائها مقابل تمليكه دارا من دور المنشأة على ان يتم التنازل خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار 0
ب – في حالة بيع قطعة الارض الواردة في الفقرة ( أ ) من هذا البند قبل 8 / 8 / 1988 فلمنتسب المنشأة ممن تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا القرار تملك دار من دور المنشأة مقابل تنازله عن بدل البيع المسجل في دائرة التسجيل العقاري الى وزارة المالية 0
10 – لا يجوز لمن تملك الدار بموجب احكام هذا القرار استغلالها لغير اغراض السكن او نقل ملكيتها الى الغير او اجراء اي تصرف يرتب للغير ايا من الحقوق العينية او التبعية عليها قبل مضي ( 10 ) عشر سنوات من تاريخ التملك ، ويستثنى من ذلك بيعها الى اي من منتسبي المنشأة المستمرين بالخدمة بعد تسدي بدلها نقدا 0
11 – أ – يملك الأسير والمفقود الدار المشغولة من عائلتيهما بعد عودة اي منهما والتثبت من سلامة موقفة او اعادته للخدمة 0
ب – اذا توفي الأسير وعاد المفقود متوفيا تملك الدار لورثتيهما الشرعيين ممن يشغلون الدار فعلا في تاريخ التملك 0
12 – يستثنى من التمليك : –
أ – الدار المخصصة لسكن المدير العام لمنشأة على ان يملك دارا اخرى او قطعة ارض مناسبة وفق احكام هذا القرار 0
ب – الدور المخصصة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمنظمات الجماهيرية او المخصصة بصورة اصولية لمنتسبي اجهزة الامن والشرطة والمخابرات والاستخبارات والصحة او اي من موظفي دوائر الدولة الاخرى الذين يشغلون الدور بصورة مؤقتة 0
ج – الدور التشغيلية البالغة ( 1881 ) دارا الواقعة في مناطق ( المعقل ، والجبيلة وخور الزبير وام قصر ) 0
13 – يتشكل بقرار من الوزير لجنة برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية ممثل عن كل من وزارة المالية وقيادة فرع البصرة لحزب البعث العربي الاشتراكي ومديرية التسجيل العقاري في البصرة تتولى تقدير قيمة الدور المملكة ويكون قرارها باتا بعد مصادقة الوزير او من يخوله 0
14 – للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار 0
15 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة