اعفاء عيال الشهداء من اجور النقل بسيارات المنشأة العامة لنقل الركاب في بغداد

      التعليقات على اعفاء عيال الشهداء من اجور النقل بسيارات المنشأة العامة لنقل الركاب في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء عيال الشهداء من اجور النقل بسيارات المنشأة العامة لنقل الركاب في بغداد
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 186
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا : يلغى البند ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ( 1163 ) الف ومئة وثلاثة وستين في 11 / 9 / 1978 الحادي عشر من ايلول عام الف وتسعمئة وثمانية وسبعين ويحل محله ما يأتي :
أ – يعفى عيال الشهيد من اجور النقل بسيارات المنشأة العامة لنقل الركاب في بغداد 0
ثانيا : تلغى الفقرة ( 2 ) من البند ( ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ( 632 ) ستمئة واثنين وثلاثين في 13 / 5 / 1981 الثالث عشر من أيار عام الف وتسعمئة وواحد وثمانين ويحل محله ما يأتي :
2 – التنقل داخل القطر في وسائط النقل التابعة للدولة مجانا عدا النقل بالطائرات وبالسكك الحديد 0
ثالثا : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم ( 1713 ) الف وسبعمئة واثني عشر في 17 / 11 / 1980 السابع عشر من تشرين الثانية عام الف وتسعمئة وثمانين 0
رابعا : تلغى الفقرة ( ثانيا ) من المادة العشرين من قانون الاندية الرياضية ذي الرقم ( 18 ) لسنة 1986 0
خامسا : ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة