عنوان التشريع: اعفاء عيال الشهداء من اجور النقل بسيارات المنشأة العامة لنقل الركاب في بغداد
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 186
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا : يلغى البند ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ( 1163 ) الف ومئة وثلاثة وستين في 11 / 9 / 1978 الحادي عشر من ايلول عام الف وتسعمئة وثمانية وسبعين ويحل محله ما يأتي :
أ – يعفى عيال الشهيد من اجور النقل بسيارات المنشأة العامة لنقل الركاب في بغداد 0
ثانيا : تلغى الفقرة ( 2 ) من البند ( ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ( 632 ) ستمئة واثنين وثلاثين في 13 / 5 / 1981 الثالث عشر من أيار عام الف وتسعمئة وواحد وثمانين ويحل محله ما يأتي :
2 – التنقل داخل القطر في وسائط النقل التابعة للدولة مجانا عدا النقل بالطائرات وبالسكك الحديد 0
ثالثا : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم ( 1713 ) الف وسبعمئة واثني عشر في 17 / 11 / 1980 السابع عشر من تشرين الثانية عام الف وتسعمئة وثمانين 0
رابعا : تلغى الفقرة ( ثانيا ) من المادة العشرين من قانون الاندية الرياضية ذي الرقم ( 18 ) لسنة 1986 0
خامسا : ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة