للزوجة طلب التفريق من زوجها الاسير اذا اثبت انه قد تحول الى خدمة العدو

      التعليقات على للزوجة طلب التفريق من زوجها الاسير اذا اثبت انه قد تحول الى خدمة العدو مغلقة

عنوان التشريع: للزوجة طلب التفريق من زوجها الاسير اذا اثبت انه قد تحول الى خدمة العدو
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 175
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – للزوجة طلب التفريق من زوجها الأسير اذا اثبتت انه قد تحول الى خدمة العدو بصورة او بأخرى ، وعلى المحكمة ان تحكم لها بالتفريق مع احتفاظ الزوجة بكامل حقوقها الزوجية 0
2 – يعد التفريق بموجب هذا القرار طلاقا ( رجعيا ) يجيز للزوج مراجعة زوجته اذا التحق الى الصف الوطني خلال مدة العدة 0
3 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة