عنوان التشريع: للزوجة طلب التفريق من زوجها الاسير اذا اثبت انه قد تحول الى خدمة العدو
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 175
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – للزوجة طلب التفريق من زوجها الأسير اذا اثبتت انه قد تحول الى خدمة العدو بصورة او بأخرى ، وعلى المحكمة ان تحكم لها بالتفريق مع احتفاظ الزوجة بكامل حقوقها الزوجية 0
2 – يعد التفريق بموجب هذا القرار طلاقا ( رجعيا ) يجيز للزوج مراجعة زوجته اذا التحق الى الصف الوطني خلال مدة العدة 0
3 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة