عنوان التشريع: تولي وزير الصناعة مهمة الاشراف على هيئة التصنيع العسكري ومنظمة الطاقة الذرية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 165
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – يتولى الفريق الركن حسين كامل حسن – وزير الصناعة والمعادن ، مهمة الاشراف على هيئة التصنيع العسكري ومنظمة الطاقة الذرية وادارتهما ، ويمنح صلاحيات الوزير المختص 0
3 – ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ( 35 ) خمسة وثلاثين في 9 / 2 / 1992 التاسع من شباط عام الف وتسعمئة واثنين وتسعين 0
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة