عنوان التشريع: ايقاف العمل بقرار رقم 157 لسنة 1992 (صناعة)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 164
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – يوقف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ( 157 ) مئة وسبعة وخمسين في 1 / 6 / 1992 0 الاول من حزيران عام الف وتسعمئة واثنين وتسعين 0
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة